من الفضلات وينبغي أن تكون المجمرة والحالة هذه متقدمة فائحة بالطيب والمعين يصب عليه ماء كثيرا لئلا تظهر رائحة ما يخرج ثم يرده على هيئة الاستلقاء ويغسل بيساره وهي ملفوفة بإحدى الخرقتين دبره ومذاكريه وعانته كما يستنجي الحي ثم يلقى تلك الخرقة ويغسل يده بماء وأشنان ان تلوث (وقوله) في الكتاب ثم يبتدئ بغسل سوأتيه بعد لف خرقة اليد يشعر بأنه يغسل السوأتين معا بخرقة واحدة وكذلك ذكر الجمهور وسيحكى ما يفعله بالخرقة الثانية من الخرقتين المعدتين وفي النهاية والوسيط انه يغسل كل سوأة بخرقة ولا شك انه أبلغ في التنظيف (وقوله) ثم يتعهد مواضع النجاسة من بدنه فيه اشكال لأنه إن كانت عليه نجاسة فازالتها قبل الغسل واجبة على ما تقدم في غسل الاحياء فلا ينبغي ان يدرج في حد الأكمل ولم يذكر صاحب النهاية لفظ النجاسة في هذا الموضع لكن قال إن كان ببدنه قذر اعتنى به ولف خرقة على يده وغسله (الرابع) إذا فرغ من غسل سوأتيه لف الخرقة الأخرى على اليد وادخل إصبعه في فيه وأمرها على أسنانه بشئ من الماء ولا يقعر فاه وكذا يدخل طرف إصبعه في منخريه بشئ من الماء ليزيل ما فيها من الأذى ثم يوضئه كما يتوضأ الحي ثلاثا ثلاثا ويراعي المضمضة والاستنشاق خلافا لأبي حنيفة * لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم (قال للواتي غسلن ابنته ابدأن بمواضع الوضوء منها) (1) وموضع المضمضة والاستنشاق من مواضع الوضوء (ثم لفظ) الكتاب وكلام الأكثرين يقتضي أن يكون ادخال الإصبع في الفم والمنخرين غير المضمضة والاستنشاق وانه في الفم بمنزلة السواك وغرضه التنظيف وفي الشامل وغيره ما يدل على أن المضمضة والاستنشاق ليسا وراء ذلك والظاهر الأول ثم يميل رأسه في المضمضة والاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى باطنه وهل يكتفى بوصول الماء إلى مقاديم الشعر والمنخرين أم يوصل الماء إلى الداخل حكي امام الحرمين فيه ترددا الخوف وصول الماء إلى جوفه وتأثيره في تسارع الفساد إليه وقطع بأنه لو كانت أسنانه متراصة لم يكلف فتحها *
(١١٩)