أو مقضية فريضة أو نافلة راتبة أو غيرها (والثالث) يختص بفرائضها مقضية كانت أو مؤداة (والرابع) لا يكبر الا عقب فرائضها الموادة وسننها الراتبة المؤداة * (فرع) لو نسي التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل قريب استحب التكبير بلا خلاف سواء فارق مصلاه أم لا فلو طال الفصل فطريقان (أحدهما) ذكره البغوي وغيره من الخراسانيين فيه وجهان بناء على ما إذا ترك سجود السهو فتذكره بعد طول الفصل قال الرافعي الأصح هنا أنه يستحب التكبير (والطريق الثاني) يستحب تدارك التكبير وان طال الفصل وهذا هو الصحيح وبه قطع المتولي وغيره ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين وفرق المتولي بينه وبين سجود السهو لا تمام الصلاة واكمال صفتها فلا تفعل بعد طول الفصل كما لا يبنى عليها بعد طول الفصل وأما التكبير فهو شعار هذه الأيام لا وصف للصلاة ولا جزء منها ونقل المتولي عن أبي حنيفة انه ان تكلم أو خرج من المسجد ثم ذكر انه نسي التكبير لا يكبر ومذهبنا استحبابه مطلقا لما ذكرناه * (فرع) المسبوق ببعض الصلاة لا يكبر الا بعد فراغه من صلاة نفسه * هذا مذهبنا ونقله ابن المنذر عن ابن سيرين والشعبي وابن شبرمة ومالك والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبى ثور وأصحاب الرأي وعن الحسن البصري أنه يكبر ثم يقضى وعن مجاهد ومكحول يكبر ثم يقضى ثم يكبر قال ابن المنذر وبالأول أقول * واحتج الحسن بأن المسبوق يتابع الامام في سجود السهو فكذا التكبير * واحتج أصحابنا والجمهور بان التكبير إنما يشرع بعد فراغه من الصلاة ولم يفرغ بخلاف سجود السهو فإنه يفعل في نفس الصلاة والمسبوق إنما يفارق الامام بعد سلامه * (فرع) لو كبر الامام على خلاف اعتقاد المأموم فكبر في يوم عرفة والمأموم لا يراه أو تركه والمأموم يراه أو كبر في أيام التشريق والمأموم لا يراه أو تركه والمأموم يراه فوجهان (أصحهما) يتبع اعتقاد نفسه في التكبير وتركه ولا يوافق الامام لان القدوة انقضت بالسلام (والثاني) يوافقه لأنه من توابع الصلاة * (فرع) قال امام الحرمين جميع ما ذكرناه هو في التكبير الذي يرفع به صوته ولجعله شعارا أما إذا استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه *
(٣٨)