الركعة التي تليها فليرجع ويسجد السجدة التي نسيها ثم يبتدئ القراءة التي قرأ بين الركعتين (قال) وقال مالك من تكلم في صلاته ناسيا بنى على صلاته ثم سجد بعد السلام وإن كان مع الامام فان الامام يحمل ذلك عنه (ابن وهب) وقد قال ربيعة وابن هرمز ويحيى بن سعيد ليس على صاحب الامام سهو فيما نسي معه من تشهد أو غيره وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو الامام وسجد لسهوه بعد السلام لان الكلام زيادة. من حديث مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس (قلت) أرأيت أن شرب في صلاته ساهيا ولم يكن سلم أيبتدئ أم يبنى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني أن قوله قديما أنه يتم الصلاة ويسجد لسهوه (قال) وقال مالك فيمن منها عن سجدة من ركعة أو عن ركعة أو عن سجدتي السهو إذا كانتا قبل السلام فإنه إن كان قريبا رجع فبنى وإن كان قد ذهب وتباعد فإنه يستأنف ولا يبني (قال) وقال مالك فيمن سها فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا ففكر قليلا فاستيقن أنه صلى ثلاثا قال لا سهو عليه (قال) وقال مالك فيمن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى صلى خامسة (قال) يرجع فيجلس فيتشهد ويسلم ثم يسجد لسهوه وقد تمت صلاته (ابن وهب) عن مالك بن أنس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهما عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدرى كم صلى أثلاثا أم أربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام (ابن وهب) وأخبرني جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله
(١٣٥)