وروينا عن وكيع عن عمرو بن حسان عن وبرة (1) قال: صليت أنا وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود المغرب، ثم جئنا إلى الناس وهم في الصلاة، فدخلنا معهم، فلما سلم الامام قام إبراهيم فشفع بركعة * قال أبو محمد: لم يشفع عبد الرحمن، وكل ذلك مباح، لأنه تطوع، لم يأت نهى عن شئ منه * وعن حماد بن سلمة أخبرنا عثمان البتي (2) عن أبي الضحى: أن مسروقا صلى المغرب، ثم رأى قوما يصلون فصلى المغرب معهم في جماعة، ثم شفع المغرب بركعة وعن وكيع عن الربيع بن صبيح (3) قال: تعاد الصلاة إلا الفجر والعصر، ولكن إذا أذن في المسجد فالفرار (4) أقبح من الصلاة * قال أبو محمد: فان ذكروا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع: أن ابن عمر قال: إن كنت قد صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الامام فصل معه، غير صلاة الصبح والمغرب، فإنهما لا يصليان في يوم مرتين:
فلا حجة فهم في هذا، لأنهم قد خالفوه، فخالفه أبو حنيفة في زيادته العصر فيما لا يعاد وخالفه مالك في إعادة صلاة الصبح، ومن أقر على نفسه بخلاف الحق والحجة، فقد كفى خصمه مؤنته. وبالله تعالى التوفيق * 258 - مسألة - وأما الركعتان بعد العصر فان أبا حنيفة ومالكا نهيا عنهما وأما الشافعي فإنه قال: من فاتته ركعتان قبل الظهر أو بعده (5) فله أن يصليهما بعد