1274 - 5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟
فقال: كل شئ تجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
1275 - 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية، فقال له: أبو بصير قد حدثنا بعض أصحابك انك قلت: في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة، فلما رأى غفلة الناس منه قال:
يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال: أبو بصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال:
له أبو عبد الله (ع) كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
1276 - 7 عنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
1277 - 8 عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت في كل ركعتين من التطوع أو الفريضة.
قال: الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:
القنوت في كل الصلوات قال: محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال: اما ما لا شك فيه فما جهر فيها بالقراءة.
1278 - 9 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: لا قبله ولا بعده.