* (334) * 102 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية فقال له: قد حدثنا به بعض أصحابنا انك قلت له في الركعة الأولى فقال: في الأخيرة فلما رأى غفلة منه فقال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال أبو بصير: بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
* (335) * 103 - وعنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
* (336) * 104 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة، قال الحسن: وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل الصلوات، قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة.
إنما خص عليه السلام في هذا الخبر وفي غيره مما تقدم من الاخبار الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة تأكيدا للفضل وزيادة للثواب دون أن يكون حظرا فيما عداها بدلالة ما أوردناه من عموم الألفاظ مثل قولهم عليهم السلام (القنوت في كل الصلوات) ومثل قولهم (في كل ركعتين الفريضة والنافلة) وكذلك ما روي من الاخبار التي تتضمن نفي القنوت مثل ما رواه: