قال وهل يسجد للسهو فيه وجهان وقطع البغوي وغيره بأنه يسجد للسهو وهو المنصوص قال الشافعي في الأم لو أطال القيام ينوى به القنوت كان عليه سجود السهو لان القنوت عمل من عمل الصلاة فإذا عمله في غير موضعه أوجب سجود السهو هذا نصه وأشار في التهذيب إلى وجه في بطلان صلاته لأنه قال هو كما لو قرأ التشهد في القيام فحصل فيمن قنت قبل الركوع أربعة أوجه (الصحيح) انه لا تبطل صلاته ولا يجزئه ويسجد للسهو (والثاني) لا يجزئه ولا يسجد للسهو (والثالث) يجزئه (والرابع) تبطل صلاته وهو غلط (الثالثة) السنة في لفظ القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضى ولا يقضي عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت هذا لفظه في الحديث الصحيح باثبات الفاء في فإنك والواو في وإنه لا يذل وتباركت ربنا هذا لفظه في رواية الترمذي (1) في رواية أبى داود وجمهور المحدثين ولم يثبت الفاء في رواية أبى داود وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة فاعتمد ما حققته فان ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا لفظ الترمذي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال " علمني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضي عليك
(٤٩٥)