الكتب أنه لا يجب لأنها لا تكشف الا لحاجة فهي كالقدم وقال في السبق والرمي قد قيل فيه قول آخر أنه يجب لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه) * * * (الشرح) * حديث ابن عباس رضى اله عنهما رواه البخاري ومسلم وقوله قال في السبق والرمي يعنى قال الشافعي في كتاب السبق والرمي وهو كتاب من كتب الأم. أما حكم المسألة ففي وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان مشهوران نص عليهما في الأم قال الشيخ أبو حامد ونص في الاملاء ان وضعها مستحب لا واجب واختلف الأصحاب في الأصح من القولين فقال القاضي أبو الطيب ظاهر حديث الشافعي أنه لا يجب وضعها وهو قول عامة الفقهاء وقال المصنف والبغوي هذا القول هو الأشهر وصححه الجرجاني في التحرير والروياني في الحلية والرافعي وصحح جماعة قول الوجوب منهم البندنيجي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي وبه قطع الشيخ أبو حامد في التبصرة وهذا هو الأصح وهو الراجح في الدليل فان الحديث صريح في الامر بوضعها والامر للوجوب على المختار وهو مذهب الفقهاء والقائل الأول يحمل الحديث على الاستحباب ولكن لا نسلم له لان أصله الوجوب فلا يصرف عنه بغير دليل فالمختار الصحيح الوجوب وقد أشار الشافعي رحمه الله في الأم إلى ترجيحه كما سأذكره قريبا إن شاء الله تعالى ثم اختلف أصحابنا في موضع القولين فقال المصنف والجمهور في اليدين والركبتين والقدمين قولان ولم يفرقوا بينها وقال القاضي حسين في وجوب وضع اليدين قولان (فان قلنا) لا يجب لم يجب وضع الركبتين والا فقولان (فان قلنا) لا تجب الركبتان فالقدمان أول والا فقولان وذكر امام الحرمين أن المذهب طرد القولين في الجميع وان من الأصحاب من خصهما باليدين وقال لا تجب الركبتان والقدمان وذكر القفال في شرح التلخيص قول ابن القاص أن في الجميع قولين ثم قال القفال قال أصحابنا هذا غلط ولا يختلف المذهب أن وضع الركبتين وأطراف القدمين واجب وإنما اختلف قوله في وجوب وضع اليدين وهذا الذي نقله القفال عن الأصحاب عجيب غريب وهو غلط بلا شك لان الشافعي نص على القولين في الأعضاء الستة في الأم وصرح الأصحاب المتقدمون والمتأخرون بجريان القولين في الجميع وها انا انقل نص الشافعي رحمه الله من الأم بحروفه قال في الأم " كمال السجود ان يسجد على جبهته وانفه وراحته وركبتيه وقدميه وان سجد على جبهته دون انفه كرهت ذلك له وأجزأه وان سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ولم يكن عليه إعادة قال واجب ان يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد ولا أحب هذا في ركبتيه بل أحب أن يكونا مستترين بالثياب وأحب إن لم يكن الرجل متخففا ان يفضي بقدميه إلى الأرض ولا يسجد متنعلا
(٤٢٧)