في تحقيق مقارنة النية وانه تكفى المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك وهذا الذي اختاراه هو المختار والله أعلم: قال أصحابنا والنية هي القصد فيحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرهما ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرغ التكبير ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقض لها فلو نوى في أثناء صلاته الخروج بطلت صلاته * وقال أبو حنيفة واحمد يجوز أن تتقدم النية على التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة وقال * (1) يجب أن تتقدم النية على التكبير ويكبر عقبها بلا فصل ولا يجب في حال التكبير * وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة إذا خرج من منزله قاصدا صلاة الظهر مع الامام فانتهى إليه وهو في الصلاة فدخل معه فيها ولم يحضره انها تلك الصلاة أجزأه * (فرع) قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الموضع قال الشافعي في الكفارة: وينوى مع التكفير أو قبله قال فمن أصحابنا من قال يجب أن ينوى في الكفارة مع التكفير كالصلاة قال وقول الشافعي أو قبله يعنى أو قبيله ويستدعى ذكر النية حتى يكون ذاكرا لها حال التكفير ومن أصحابنا من قال يجوز تقديم النية قبل التكفير وفرق بينهما وبين الصلاة بثلاثة أشياء أحدها أن نية الصلاة آكد ولهذا يشترط تعينها بخلاف الكفارة والثاني ان الكفارة والزكاة تدخلهما النيابة فتدعو الحاجة إلى تقديم نيتهما بخلاف الصلاة الثالث ان الزكاة والكفارة يجوز تقديمهما على وجوبهما فجاز تقديم النية بخلاف الصلاة * * قال المصنف رحمه الله * * (فإن كانت فريضة لزمه تعيين النية فينوي الظهر أو العصر لتتميز عن غيرها وهل تلزمه نية الفرض فيه وجهان قال أبو إسحاق يلزمه لتتميز عن ظهر الصبي وظهر من صلي وحده ثم أدرك جماعة فصلاها معهم وقال أبو علي بن أبي هريرة يكفيه نية الظهر والعصر لان الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا الا فرضا ولا يلزمه ان ينوى الأداء أو القضاء ومن أصحابنا من قال يلزمه نية القضاء والأول هو المنصوص فإنه قال فيمن صلى يوم الغيم بالاجتهاد فوافق ما بعد الوقت انه يجزيه وإن كان عنده انه يصليها في الوقت وقال في الأسير
(٢٧٨)