ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والصلاة عبادة لله تعالى، ولو جاز أن يفصل بين النية وبين الدخول في الصلاة بمدة يسيرة ولو دقيقة أو قدر اللحظة لجاز بمثل ذلك وبأكثر، حتى يجوز الفصل بينهما بسنة أو سنتين، وهذا باطل أو يحد المخالف حدا برأيه لم يأذن به الله تعالى، ولو جاز أن تكون النية مع التكبير غير متقدمة عليه لكان أول جزء من الدخول فيها بلا نية لان معنى النية القصد إلى العمل، والقصد إلى العمل بالإرادة متقدم للعمل * وقال مالك: يجوز تقديم النية قبل الدخول في الصلاة. ولا بد لمن قال بهذا من تحديد مقدار مدة التقدم الذي تجوز به الصلاة، والذي تبطل به الصلاة وإلا فهم على عمى في ذلك * وقال الشافعي: لا تجزئ النية إلا مخالطة للتكبير، لا قبله ولا بعده، وهذا خطأ لما ذكرناه. والذي قلناه هو قول داود وأبي حنيفة. إلا أن أبا حنيفة لم يجز الصلاة إلا بنية لها، وأجاز الوضوء لها بلا نية. وهذا تناقض * 335 مسألة فان انصرفت نيته في الصلاة ناسيا إلى غيرها أو إلى تطوع أو إلى خروج عن الصلاة ألغى ما عمل من فروض صلاته كذلك، وبنى على ما عمل بالنية الصحيحة وأجزأه، ثم سجد للسهو. فإن لم يكن ذلك منه إلا في عمل من صلاته لو تركه لم تبطل بتركه الصلاة (1) لم يلزمه إلا سجود السهو فقط، لأنه قد وفى جميع الاعمال التي أمر بها في الصلاة كما أمره الله تعالى، إلا أنه زاد في صلاته ناسيا عملا لو زاده عمدا بطلت صلاته، وفي هذا يجب سجود السهو * 356 مسألة وللاحرام بالتكبير فرض لا تجزئ الصلاة إلا به * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن عبيد الله هو
(٢٣٢)