قال القاضي أبو الطيب وقال بعض أصحابنا هو مرفوع مرسل وقد سبق بيان هذا في مقدمة الكتاب والثاني لو كان حجة لحمل على الندب وأما قولهم لو مسح بشعرة فجوابه ان سمى ذلك مسحا قلنا بجوازه وإلا فلا يرد علينا وقولهم لا يسمى المسح بالإصبع مسحا لا نسلمه وقولهم يجب الرجوع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم جوابه انه لم يثبت التقدير الذي قالوه وقياسهم على التيمم جوابه انه لا يصح الحاق ذا بذاك لأنا اجمعنا على الاستيعاب هناك دون هنا فتعين ما ينطلق عليه الاسم والله أعلم قال المصنف رحمه الله * (إذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح قال في الجديد يغسل قدميه وقال في القديم يستأنف الوضوء واختلف أصحابنا في القولين فقال أبو إسحاق هي مبنية على القولين في تفريق الوضوء فان قلنا يجوز التفريق كفاه غسل القدمين وان قلنا لا يجوز لزمه استئناف الوضوء وقال سائر أصحابنا القولان أصل في نفسه أحدهما يكفيه غسل القدمين لان المسح قائم مقام غسل القدمين فإذا بطل المسح عاد إلى ما قام المسح مقامه كالمتيمم إذا رأى الماء والثاني يلزمه استئناف الوضوء لان ما أبطل بعض الوضوء أبطل جميعه كالحدث) (الشرح) قوله قال أبو إسحاق هي مبنية هكذا هو في النسخ أي المسألة وللشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة نصوص مختلفة: قال المزني في مختصره قال الشافعي رضي الله عنه وان نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه قال وفي القديم وكتاب ابن أبي ليلى يتوضأ هذا نقل المزني وقال في البويطي من مسح خفيه ثم نزعهما فأحب إلى أن يبتدئ الوضوء فإن لم يفعل وغسل رجليه فقط وهو على طهارة المسح أجزأه ذلك وسواء غسلهما بقرب نزعه أو بعده ما لم ينتقض وضوءه هذا نصه في البويطي وقال في الأم في باب ما ينقض المسح إذا أخرج أحدي قدميه أو هما من الخف بعد مسحه فقد انتقض المسح وعليه أن يتوضأ وقال في الأم أيضا في باب وقت المسح على الخفين لو مسح في السفر يوما وليلة ثم نوى الإقامة أو قدم بلده نزع خفيه واستأنف الوضوء لا يجزيه غير ذلك قال ولو كان المسافر قد استكمل يوما وليلة ثم دخل في صلاة فنوى الإقامة قبل اكمال الصلاة فسدت صلاته وكان عليه أن يستقبل وضوءا ثم يصلى تلك الصلاة * ثم قال بعده بأسطر وإذا شك المقيم هل استكمل يوما وليلة أم لا نزع خفيه واستأنف الوضوء وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى رضي الله عنهما من كتب الأم أيضا إذا صلي وقد مسح
(٥٢٣)