فإذا لم يمكن لم يصدق (قوله لقول الله تعالى) يشير إلى تفسير الآية المذكورة وقد روى الطبري باسناد صحيح عن الزهري قال بلغنا ان المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض فلا يحل لهن أن يكتمهن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له وروى أيضا باسناد حسن عن ابن عمر قال لا يحل لها إن كانت حائضا ان تكتم حيضها ولا إن كانت حاملا ان تكتم حملها وعن مجاهد لا تقول انى حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهى حائض وكذا في الحبل ومطابقة الترجمة للآية من جهة ان الآية دالة على انها يجب عليها الاظهار فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة (قوله ويذكر عن علي) وصله الدارمي كما سيأتي ورجاله ثقات وانما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من على ولم يقل انه سمعه من شريح فيكون موصولا (قوله إن جاءت) في رواية كريمة ان امرأة جاءت بكسر النون (قوله ببينة من بطانة أهلها) أي خواصها قال إسماعيل القاضي ليس المراد أن يشهد النساء ان ذلك وقع وانما هو فيما نرى ان يشهدن ان هذا يكون وقد كان في نسائهن (قلت) وسياق القصة يدفع هذا التأويل قال الدارمي أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر هو الشعبي قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت حضت في شهر ثلاث حيض فقال على لشريح اقض بينهما قال يا أمير المؤمنين وأنت ههنا قال اقض بينهما قال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلى جاز لها والا فلا قال على قالون قال وقالون بلسان الروم أحسنت فهذا ظاهر في أن المراد ان يشهدن بان ذلك وقع منها وانما أراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه وكذا قال عطاء انه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق واليه الإشارة بقوله أقراؤها وهو بالمد جمع قرء أي في زمان العدة (ما كانت) أي قبل الطلاق فلو ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء (قوله وبه قال إبراهيم) يعنى النخعي أي قال بما قال عطاء ووصله عبد الرزاق أيضا عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه وروى الدارمي أيضا باسناد صحيح إلى إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو أثر شريح وعلى هذا فيحتمل ان يكون الضمير في قول البخاري وبه يعود على أثر شريح أو في النسخة تقديم وتأخير أو لإبراهيم في المسئلة قولان (قوله وقال عطاء الخ) وصله الدارمي أيضا باسناد صحيح قال أقصى الحيض خمس عشرة وأدنى الحيض يوم ورواه الدارقطني بلفظ أدنى وقت الحيض يوم وأكثر الحيض خمس عشرة (قوله وقال معتمر) يعنى ابن سليمان التيمي وهذا الأثر وصله الدارمي أيضا عن محمد بن عيسى عن معتمر (قوله حدثنا أحمد بن أبي رجاء) هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أبا الوليد وهو حنفي النسب لا المذهب وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب الاستحاضة ومناسبة الحديث للترجمة من قوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها وذلك يختلف باختلاف الاشخاص واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر ونقل الداودي انهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا فأقل ما تنقضى به العدة عنده ستون يوما وقال صاحباه تنقضى في تسعة وثلاثين يوما بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وان أقل الطهر خمسة عشر يوما وان المراد بالقرء الحيض وهو قول الثوري وقال الشافعي القرء
(٣٦٠)