الريق باقيا ظاهرا كثيرا بحيث يصدق عليه أكل الريق يمكن ذلك لا مجرد البلة. انتهى. وظاهر كلامه (قدس سره) المناقشة من حيث عدم صدق الأكل على بلع البلة فيكون مرجعه إلى ما نقله العلامة عن بعض الجمهور.
وأنت خبير بأنه إن كان المستند هو ما أشار إليه المحقق المذكور من صدق الأكل فإنه لا فرق في ذلك بين ما كان باقيا في الفم أو بعد الاخراج منه مع أنهم متفقون على جواز ابتلاع ما كان في الفم. ولو قيل بمنع صدق الأكل على ما كان في الفم عارضناه بتحريم ابتلاع ما يخرجه بلسانه من بين أسنانه من بقية الغذاء فإنهم قائلون بأنه موجب للافطار لصدق الأكل، إلا أن يجعل وجه الفرق بين الريق الذي في الفم والذي أخرج منه لزوم المشقة والحرج في ما كان في الفم لو لم يجز ابتلاعه وإن صدق عليه الأكل لأنه لو أنقطع عنه جف حلقه وضرره ظاهر.
وبالجملة فالظاهر عندي أن وجه الفرق الموجب عندهم لجواز ابتلاعه ما دام في الفم والافطار به بعد الخروج من الفم إنما هو لما قدمنا ذكره من تحريم فضلة الانسان من نفسه أو غيره والريق إنما يصدق عليه فضلة بعد انفصاله من الفم وخروجه.
لا يقال: إنه يلزم على ما ذكرتم من وجه الفرق عدم فساد الصوم حيث إنه ليس بأكل ولا شرب وإن حرم.
لأنا نقول: لا يلزم من عدم كونه مأكولا صحة الصوم فإنهم صرحوا ببطلان الصوم بالغبار والدخان الغليظ مع أنه ليس بمأكول ونحوهما غيرهما فيجوز أن يكون هذا من قبيله عندهم.
وبذلك يظهر لك ما في مناقشة المحقق الأردبيلي (قدس سره) للعلامة (قدس سره) في عبارته الأولى من عدم التحريم في البلة لعدم صدق الأكل، فإن الظاهر أن كلام العلامة إنما ابتنى على ما ذكرناه من تحريم فضلة الانسان ولا ريب أنه مع ثبوت التحريم فلا فرق بين قليلها وكثيرها، نعم ما أورد عليهم من تجويز الأكل