وهو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم يلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضي إلى منزله. وظاهر جماعة ممن نقل ذلك عنه تلقيه بالقبول.
وعندي فيه اشكال وأنه تقييد لاطلاق النص بغير دليل. وما ذكروه من التعليل ليس من ما يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
ومنها شهادة الجنازة كما تضمنته صحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان (1) والمراد حضورها لتشييعها والصلاة عليها أعم من أن يكون ذلك متعينا عليه أم لا لاطلاق النص.
ومنها عيادة المريض كما تضمنته صحيحة الحلبي (2) أيضا.
ومنها الجمعة ولو كانت تقام في غير ذلك المسجد.
وقد ذكر الأصحاب أيضا جملة زائدة على ما ذكر بناء على أن ما ذكر إنما خرج مخرج التمثيل:
منها إقامة الشهادة وقيده بعض الأصحاب بما إذا تعينت عليه ولم يمكن أداؤها بدون الخروج.
وقال في المنتهى: يجوز الخروج لها تعين عليه التحمل والأداء أو لم يتعين عليه أحدهما إذا دعى إليها لأنها من ما لا بد منه فصار ضروريا كقضاء الحاجة، وإذا دعى إليها مع عدم التعيين تجب الإجابة. انتهى. وفيه اشكال والأول أحوط.
ومنها الغسل لو احتلم فلا يجوز الخروج للغسل المندوب. وفي معنى غسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة.
ولو أمكن الغسل في المسجد بحيث لا تتعدى النجاسة إلى المسجد أو آلاته فقد أطلق جماعة المنع لمنافاته لاحترام المسجد. واحتمل في المدارك الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب.