والعلامة في المختلف والمنتهى حيث اختار الأول استدل له بصحيحة عمر بن يزيد المذكورة.
وأجيب عن ذلك بحملها على عدم اختصاص الإمام العدل بالمعصوم بل المراد ما هو أعم، وأنه مع تسليم الاختصاص محمول على ضرب من الكراهة جمعا.
وفي الجوابين ما لا يخفى كما نبهت عليه.
وأما عبارة كتاب الفقه الرضوي فلم يطلعوا عليها.
والعلامة في المنتهى قد أجاب عن الأخبار التي استدل بها على القول الثاني بضعف السند أولا وتقييد اطلاقها بالصحيحة المتقدمة، قال بعد نقل جملة منها:
هذه أحاديث مطلقه وما قلناه مقيد فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. وفيه من البعد ما لا يخفى فإن عد مسجد الجماعة مع جملة من هذه المساجد في جملة من الأخبار المتقدمة لا يلائم ذلك كما هو ظاهر.
والأظهر عندي أن روايات كل من الطرفين ظاهرة في كل من القولين وأن أخبار أحد الطرفين إنما خرج مخرج التقية، والظاهر أنها في أخبار القول بالمسجد الجامع وذلك فإن مذهب الشافعي أنه يصح في كل مسجد كما هو ظاهر عبارة ابن أبي عقيل وبه قال مالك أيضا، وقال أحمد لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه وبه قال أبو حنيفة (1) وهو قول الشيخ المفيد ومن تبعه، وأما القول بالمساجد الأربعة المتقدمة فلم يسند إلى أحد منهم (2) وبذلك يظهر قوة القول الأول. والله العالم.
ولا فرق في اعتبار هذه الشرائط بين الرجل والمرأة اتفاقا.
ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي (3): " لا ينبغي للمعتكف أن يخرج