قول: " أقلب تصب " لأن الأظهر بين الطائفة ما قلناه أولا فإن كانت قد رويت لمسجد المدائن رواية فهي من أخبار الآحاد.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه - ونعم ما قال وهذا تهجم في القول على مثل هذا الشيخ وتهكم بكلامه، ولا يليق بمن له أدنى فطانة مخاطبة مثل هذا الشيخ الأعظم السابق في الفضل الجامع بين العلم والعمل الذي راسله الإمام ودعا له بما طلب منه (1) بمثل هذا الكلام.
ثم نقل عن ابنه أبي جعفر في المقنع أنه قال: ولا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ومسجد البصرة، وعلل بأن الاعتكاف إنما يكون في مسجد جمع فيه إمام عدل والنبي (صلى الله عليه وآله) جمع بمكة والمدينة وجمع أمير المؤمنين عليه السلام في الثلاثة الباقية.
وقال المفيد: لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد الأعظم، وقد روي أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه النبي (صلى الله عليه وآله) أو وصي نبي.. ثم عد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
وقال ابن أبي عقيل (2) الاعتكاف عند آل الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يكون إلا في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات.
أقول: والظاهر أن مرجع القول الأول والثاني المنقول عن علي بن بابويه إلى أمر واحد وهو أن يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصي نبي أعم من أن يكون جماعة أو جمعة وإن كان قد صرح الشيخ في المبسوط والمرتضى في الإنتصار بأن