ومنها تحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن من يأتيه بهما، ولا اشكال في الجواز لذلك.
وجوز العلامة في التذكرة والشهيد الثاني في المسالك الخروج للأكل أيضا إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه بخلاف الشرب إذ لا غضاضة فيه ولا يعد تركه من المروة. قال في المدارك: وهو غير بعيد.
أقول: بل الظاهر أنه بعيد كما أشرنا إليه آنفا فإن جميع ما ذكروه من الغضاضة في هذه الأمور مبني على منافاتها المروة التي اعتبروها في تعريف العدالة كما أشير إليه في هذا الكلام، وقد ثبت في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله جملة من الأشياء التي جعلوها موجبة للغضاضة ومنافية للمروة، وقد روى عنه صلى الله عليه وآله (1) أنه كان يركب الحمار العاري ويردف عليا عليه السلام خلفه وأنه كان يحلب الشاة وأنه كان يأكل ماشيا إلى الصلاة في المسجد ونحو ذلك.
ومنها السعي في حاجة المؤمن، ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن ميمون بن مهران (2) قال: " كنت جالسا عند الحسن بن علي عليه السلام فأتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني فقال والله ما عندي مال فأقضي عنك. قال فكلمه قال فلبس عليه السلام نعله فقلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك؟ فقال له لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله (عز وجل) تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله ".
ومنها تشييع المؤمن، ذكره جملة من الأصحاب ولم أقف له على دليل والأحوط تركه.
ومنها ما ذكره في المنتهى قال: ويجوز أن يخرج لزيارة الوالدين لأنه طاعة