وكفارة اليمين.
(831) 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟
فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما، وليس له ان يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما.
الوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لم يلزمه قضاؤه متتابعا حسب ما يجب عليه صومه ابتداء، فما يتضمن هذا الخبر من الامر بالافطار والفصل بين هذه الأيام إنما هو أمر تخيير دون ايجاب، وقد قدمنا ان قضاءه متتابعا أفضل.
(832) 5 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه فقال: اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه ان شئت.
(833) 6 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان:
إن كان لا يقدر على سرده فرقه وقال: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة.