وهو قول الله تعالى: فدية طعام مسكين (1) فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا، فإن صح في ما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإن عليه الصوم والصدقة جميعا يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2): " وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح في ما بين الرمضانين فإذا كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاني فإذا صام الثاني قضى الأول بعده، فإن فاته شهر رمضان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني ".
ورواية أبي الصباح الآتية في ثاني هذه المسألة ورواية أبي بصير الآتية أيضا احتج العلامة في المنتهى على ما ذهب إليه من وجوب القضاء بعموم الآية الدالة على وجوب قضاء أيام المرض (3) وأن الأحاديث المستدل بها على سقوط القضاء المروية من طريق الآحاد لا تعارض الآية.
ورد بأنه مخالف لما قرره في الأصول من أن عموم الكتاب يخص بخبر الواحد.
أقول: وبذلك صرح في المختلف حيث إنه اختار القول المشهور واحتج للقول المخالف بعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. (4)