فيفسد لفوات شرطه والصوم لا يتبعض. ولو نسيها ليلا جددها ما بينه وبين الزوال فلو زالت الشمس زال محلها.
وقال ابن أبي عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول (عليهم السلام) أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل. وهو ظاهر في وجوب تبييتها، ويمكن حمله على تعذر المقارنة بها فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد وقوعه فتقع النية بعده وهو يستلزم فوات جزء من النهار بغير نية.
وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط.
وظاهره جواز تجديد النية في الفرض وغيره بعد الزوال مع الذكر والنسيان، وحمل كلامه على أن مراده بالفرض غير المعين وإلا فهو باطل.
وقال المرتضى (رضي الله عنه): ووقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس. فإن كان مراده بالامتداد إلى وقت الزوال ما هو أعم من وقت الاختيار والاضطرار ليخص الامتداد إلى الزوال بالناسي ونحوه فهو صحيح وإلا فهو مشكل. وظاهر الدليل الذي نقله عنه في المختلف هو أن مراده الامتداد ولو للمختار حسبما سيأتي في قضاء شهر رمضان، وحينئذ فيكون كلامه مخالفا لما عليه الأصحاب في المسألة.
وأما أن الناسي للنية ليلا يجددها ما بينه وبين الزوال فقال المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب.
واستدلوا عليه بما روي (1) " أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي