النافلة أيضا إلى الزوال، ونقل عن المرتضى والشيخ وجماعة من الأصحاب امتداده إلى الغروب، قال الشيخ (رحمه الله) وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه إلا أن يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار. وإليه مال الفاضل الخراساني في الذخيرة.
واستدل العلامة على القول المشهور في المختلف بأنه عليه السلام " نفى العمل بغير نية " (1) ومضى جزء من النهار بغير نية يستلزم نفي حكمه، ترك العمل به في صورة ما إذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به وهو صيرورة عامة النهار منويا فيبقى الباقي على الأصل. ولأنه عبادة مندوبة فيكون وقت نيتها وقت نية فرضها كالصلاة، ويؤيده ما رواه هشام بن سالم في الصحيح.. ثم ساق الرواية كما قدمناها. ثم قال:
وترك الاستفصال عقيب اكمال السؤال يدل على تعميم المقال. انتهى.
ويدل على القول الثاني موثقة أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ".
ويدل على ذلك اطلاق صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول عندكم شئ؟ وإلا صمت فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام ".
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " قال علي عليه السلام إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب