وصحيحة أبي سعيد القماط (1) وهو خالد بن سعيد ثقة وفي الذخيرة أنه غير موثق في كتب الرجال ولا ممدوح وهو سهو منه (قدس سره) " أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن من أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال ".
ومنها رواية حماد بن عيسى المتقدمة نقلا عن المقنع في أول البحث (2).
وأجيب عن هذه الأدلة: أما عن الآية فبأن اطلاقها مخصص بالروايات المتقدمة.
وأما عن صحيحة العيص فبالحمل على أن التأخير لم يكن عن عمد أو بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب جمهور العامة (3). وأما عن صحيحته الثانية فبعدم دلالتها على جواز التأخير إلى الفجر بل مقتضاها جواز النومة الأولى ونحن لا ننكر ذلك لكن نقيده بما إذا كانت مع نية الغسل.
وأما عن صحيحة الخثعمي فبالحمل على التقية (4) لأن في ظاهرها اشعارا بمداومة النبي صلى الله عليه وآله على هذا الفعل واكثاره منه ومداومته على الفعل المكروه بعيد.
وأما عن رواية سليمان بن حفص فيما تقدم عن صحيحة العيص الأولى. وأما عن روايتي إسماعيل بن عيسى فبالحمل على التقية (5) وشاهده موجود في الخبرين. وأما عن صحيحة أبي سعيد فبالحمل على النوم مع نية الغسل أو الحمل على التقية (6).
وأما عن رواية حماد بن عيسى فبالحمل على التقية (7) ونسبة القول بالقضاء الذي استفاضت به الأخبار المتقدمة إلى الأقشاب لمزيد التأكيد في التقية.
أقول: ومن ما يوضح ذلك بأوضح بيان أن الرواية دلت على أنه صلى الله عليه وآله