نهى، ويمكن أن يستفاد ذلك من عموم أخبار هذا الباب واطلاقها وإن كانت ظاهرة في اللحية والرأس بل لو استفيد ذلك من قوله (عليه السلام) (1) " لا بأس بالخضاب كله " وجعل أحد معانيه لم يكن بذلك البعيد. انتهى.
أقول: ومن أظهر الأدلة على جواز ذلك من غير كراهية ولا ذم أنه لا شك أن ذلك من الزينة وقد قال سبحانه: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " (2) وسياق الآية وإن كان إنما هو الانكار على من حرم ذلك إلا أن سياقها أظهر ظاهر في أن الله قد حلل لعباده الزينة والطيبات من الرزق تفضلا وكرما فالمانع منها تحرما أو كراهة راد عليه سبحانه فيما تفضل به.
وأما الخبر الذي نقلناه من معاني الأخبار فالأقرب عندي أنه إنما خرج مخرج التقية لما عرفت من سياق جملة من الأخبار المتقدمة من إنكار ذلك وأن المعروف بين المخالفين بل عامة الناس لشهرة الأمر بين المخالفين انكار ذلك، كما تضمنه حديث الحسين بن موسى المتضمن لانكار ذلك الرجل الذي هو من أهل المدينة على الإمام (عليه السلام) أخذ الحناء من يديه وكما تضمنه حديث الحسين بن موسى وانكار الزبيري على الكاظم (عليه السلام) الحناء في يده، وما تضمنه حديث الحكم بن عبينة لما رأى الحناء على أظافير أبي جعفر (عليه السلام) وقوله " إن عندنا إنما يفعله الشبان " فإن الجميع ظاهر في كون هذه السنة كانت متروكة عند العامة، وقال صاحب الوسائل بعد ايراد هذا الخبر. أقول: هذا غير صريح في الانكار ولعله استفهام منه ليظهر غلط الراوي في فهم الحديث، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب، والانكار السابق إنما هو من العامة مثل الحكم وأهل المدينة، ثم إن الأخير يحتمل التقية ويمكن حمله على الافراط والمداومة للرجل بل ظاهره ذلك بقرينة قوله " خلق يديك " إذ لو كان اللون خلقيا لدام. والله العالم. وربما احتمل بعض أيضا كون المتحني فعل