ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة " وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف؟
قال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس " وبالاسناد المتقدم في الحديث الأول عن عمار عن الصادق (عليه السلام) (2) في حديث قال: " إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها " وما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن أبي الديلم (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟
فقال ليس بشئ " ويؤيده أيضا ما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: " ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر ".
وبذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المعالم في هذا المقام حيث إنه بعد ذكر الحكم المذكور إنما استدل برواية عمار الأولى ثم ردها بضعف السند وقال إنها لا تصلح بمجردها دليل على الحكم، ثم قال: وضم إليها بعض الأصحاب التعليل برفع الحرج والاشكال بحاله والحق أنه يكفي في الاستدلال له التمسك بأصالة البراءة فإنها ملزومة للطهارة ولا، وجه لعدم الاعتداد بها في نحو هذا الموضع إلا توهم كون أنواع النجاسات أسباب مؤثرة فيما تلاقيه برطوبة مطلقا، وقد أسلفنا في مسألة تطهير الشمس أن ذلك بعيد عن التحقيق. انتهى.
ولا يخفى ما فيه من النظر الظاهر فإن الاعتماد على أصالة البراءة بعد استفاضة الروايات التي تقدمت في فصول النجاسات بتعديها إلى ما لاقته بالرطوبة أمر من الشمس أظهر ومن البدر أنور كما تقدم تحقيقه، هذا بناء على ما ذكر من تلك الرواية خاصة وإلا فالناظر في جميع ما أوردنا من الأخبار التي فيها الصحيح باصطلاحه فلا مجال للتوقف في الحكم المذكور. وأما ما أشار إليه وأحال عليه من التحقيق الذي زعمه في مسألة تطهير الشمس فسيأتي نقله إن شاء الله تعالى في مسألة تطهير الشمس وبيان ما فيه.