وقال القاضي يحنث بأكل الشحم الذي على الظهر والجنب وفي تضاعيف اللحم وهو لحم.
ولا يحنث بأكله من حلف لا يأكل شحما على ما يأتي.
وكذلك الحكم في انه لا يحنث بأكله الكلية والكارع فلا يحنث في ذلك كله الا ان ينوي اجتناب الدسم فإذا نوي ذلك حنث.
تنبيه ظاهر كلامه انه لو اكل لحم الرأس أو لحما لا يؤكل انه يحنث.
وهو أحد الوجهين.
وأطلقهما في الفروع والرعايتين والنظم.
قال أبو الخطاب يحنث بأكل لحم الخد.
قال الزركشي وهو مناقض لاختياره في الهداية فيما إذا حلف لا يأكل رأسا لم يحنث الا بأكل راس جرت العادة بأكله منفردا فغلب العرف.
قال في الخلاصة يحنث بأكل لحم الرأس في الأصح.
وأطلقهما في المحرر والحاوي في اكل لحم لا يؤكل.
قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي انه يحنث بأكل كل لحم فتدخل اللحوم المحرمة كلحم الخنزير ونحوه.
وهو اشهر الوجهين وبه قطع أبو محمد انتهى.
وجزم بن عبدوس في تذكرته انه يحنث بلحم الرأس وبلحم غير مأكول.
قال في المذهب حنث بأكل الرأس في ظاهر المذهب.
والوجه الثاني لا يحنث حتى ينويه.
قال الزركشي ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله واختيار القاضي انه لا يحنث بأكل خد الرأس.
وحكى عن بن أبي موسى في ذلك كله.