والهادي والمغنى والبلغة والمحرر وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم.
أحدهما لا يحنث بلبسه.
وهو ظاهر ما جزم به في الكافي فإنه ذكر ما يحنث به من ذلك ولم يذكرهما وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى.
والثاني يحنث بلبسه وهو من الحلى.
اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في المنور.
قلت وهو الصواب.
قال في الارشاد لو لبس ذهبا أو لؤلؤا وحده حنث.
وقال بعض الأصحاب محل الخلاف إذا كانا مفردين.
فوائد الأولى في لبسه منطقه محلاة وجهان.
وأطلقهما في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
أحدهما هي من الحلى.
اختاره بن عبدوس في تذكرته.
قلت وهو الصواب.
والوجه الثاني ليست من الحلى فلا يحنث بلبسها.
قلت ويحتمل ان يرجع في ذلك إلى العرف وعادة من يلبسها هي والدراهم والدنانير.