وفيه وجه آخر أنه لا يحلف.
ذكره في القاعدة الأخيرة.
قال الزركشي ولم يتعرض الخرقي لوجوب اليمين على المقر.
وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور إذا قال أودعني أحدهما لا أعرفه عينا أقرع بينهما.
وحمله القاضي على ما إذا صدقاه في عدم العلم.
فعلى الأول إن عاد بينه فقيل كتبيينه ابتداء.
ونقل الميموني إن أبي اليمين من قرع أخذها أيضا.
وقيل لجماعة من الأصحاب لا يجوز أن يقال ثبت الحق لأحدهما لا بعينه بإقراره وإلا لصحت الشهادة لأحدهما لا بعينه.
فقالوا الشهادة لا تصح لمجهول ولا به ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت ويحلف للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها.
وإن أقر بها لأحدهما بعينه حلف وهي له.
ويحلف أيضا المقر للآخر على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يحلف له.
فعلى المذهب إن نكل أخذ منه بدلها.
وإذا أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها منه.
قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر.
وإن أنكرهما ولم ينازع فقال في الفروع نقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به الأكثر يقرع بينهما كإقراره لأحدهما لا بعينه.
وقال في الواضح وحكى أصحابنا لا يقرع لأنه لم يثبت لهما حق كشهادة البينة بها لغيرهما وتقر بيده حتى يظهر ربها.