وكذا في التعليق منعا.
أوما إليه الإمام أحمد رحمه الله ثم تسليما.
فعلى الأول إن أخذها من فرع ثم علم أنها للآخر فقد مضى الحكم.
نقله المروذي.
وقدمه في الفروع.
وقال في الترغيب في التي بيد ثالث غير منازع ولا بينة كالتي بيديهما.
وذكره بن رزين وغيره.
وقال في الترغيب ولو ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فكالتي بيديهما إذ اليد المستحقة للوضع كموضوعه.
وفي الترغيب أيضا لو ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع فقيل يسلم إليه.
وقيل يحفظه حاكم.
وقيل يبقى بحاله.
ونقل حنبل وابن منصور في التي قبلها لمدعى كلها نصفها ومن قرع في النصف الآخر حلف وأخذه.
قال في القاعدة الأخيرة وإن قال من هي في يده ليست لي ولا أعلم لمن هي ففيها ثلاثة أوجه.
أحدها يقترعان عليها كما لو أقر بها لأحدهما مبهما.
والثاني تجعل عند أمين الحاكم.
والثالث تقر في يد من هي في يده.
والأول ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي طالب وأبي النضر وغيرهم.