وذكر في الوسيلة الرواية الأولى والثانية فيما إذا كانت العين بيد أحدهما.
وقال في الفروع وعلى الرواية الأولى والثالثة هل يحلف كل واحد منهما للآخر فيه روايتان.
قال شيخنا في حواشيه على الفروع أما على رواية القرعة فلا يظهر حلف كل واحد منهما للآخر بل الذي يحلف هو الذي تخرج له القرعة.
وهكذا ذكرها في المقنع والكافي والمحرر والرعاية.
فلعل كلام المصنف وهم انتهى.
تنبيه قوله في الرواية الأولى قسمت العين بينهما بغير يمين.
وهو الصحيح على هذه الرواية.
وجزم به في المحرر والقواعد الفقهية والوجيز وغيرهم.
وصححه المصنف في المغنى والشارح.
وقدمه في الرعاية في موضع.
وعنه يحلف كل واحد منهما للآخر.
اختاره الخرقي وغيره.
وأطلقهما في الفروع كما تقدم.
وقوله في الرواية الثانية كمن لا بينة لهما.
تقدم حكم ذلك في أول هذا القسم فليعاود.
قوله (فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول وهي في ملكه وتشهد البينة به).
فإذا قاله وشهدت البينة به حكم له بها.
وكذا إن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها.
فإن لم يذكر إلا التسليم لم يحكم.
وقال في الكافي إذا كانت في يد زيد دار فادعى آخر أنه ابتاعها من