هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الفروع فلا كفارة على الأصح.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز.
وقدمه في الشرح والنظم.
قال في الرعاية الكبرى فلا كفارة في الأشهر.
وعنه عليه الكفارة مطلقا.
وعنه لا كفارة في الماضي.
وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والزركشي.
وقال في الرعاية الصغرى فلا كفارة في الأشهر وفي المستقبل روايتان.
وقال في المحرر والحاوي الصغير والزركشي لا كفارة فيه ان كان في الماضي وان كان في المستقبل فروايتان.
تنبيه ظاهر كلام المصنف ان هذا ليس من لغو اليمين بل لغو اليمين ان يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه كما قاله قبل ذلك.
وهو احدى الروايتين.
وقدمه في الرعايتين.
والرواية الثانية ان هذا لغو اليمين فقط.
وهو الصحيح من المذهب.
وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والوجيز والعمدة مع ان كلامه يحتمل ان يشمل الشيئين.
وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب.
وقيل كلاهما لغو اليمين.
وقطع الشارح ان قوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه من غير قصد من لغو اليمين.