الإنصاف - المرداوي - ج ١١ - الصفحة ٢٨٤
الجرح أن التعديل إذا قال هو عدل يوافق الظاهر فحكم بأنه عدل في الظاهر فخالف ما قال أولا.
وقال ابن رزين في شرحه في أول كتاب النكاح وتصح الشهادة من مستوري الحال رواية واحدة لأن الأصل العدالة.
وقال الطوفي في مختصره في الأصول في أواخر التقليد والعدالة أصلية في كل مسلم.
وتابع ذلك في شرحه على ذلك.
فظاهر كلامه أن الأصل العدالة.
وقال في الروضة في هذا المكان لأن الظاهر من حال العالم العدلة.
وقال الزركشي عند قول الخرقي وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه ومنشأ الخلاف أن العدالة هل هي شرط لقبول الشهادة والشرط لا بد من تحقق وجوده وإذن لا يقبل مستور الحال لعدم تحقق الشرط فيه أو الفسق مانع فيقبل مستور الحال إذ الأصل عدم الفسق.
ثم قال بعد ذلك بأسطر فإن قيل بأن الأصل في المسلمين العدالة.
قيل لا نسلم هذا إذ العدالة أمر زائد على الإسلام ولو سلم هذا فمعارض بأن الغالب ولا سيما في زمننا هذا الخروج عنها.
وقد يلزم أن الفسق مانع ويقال المانع لا بد من تحقق ظن عدمه كالصبي والكفر.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل فيه الجهل والظلم قال الله تعالى 72 * (وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) *.
وقال ابن القيم رحمه الله في أواخر بدائع الفوائد إذا شك في الشاهد هل هو عدل أم لا لم يحكم بشهادته إذ الغالب على الناس عدم العدالة وقول
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأيمان 3
2 الحلف على المستقبل، وعلى الماضي 3
3 اليمين التي تجب بها الكفار. 3
4 اليمين بصفة من صفات الله تعالى. 3
5 اليمين بالرحمن، والرب، والخالق، والرازق. 4
6 أما ما لا يعد من أسمائه تعالى. 5
7 إن قال: وحق الله، وعهد الله، وإيم الله، وأمانة الله، ونحوها. 5
8 " وأيم الله " لا يكون يمينا إلا بالنية 5
9 يكره الحلف بالأمانة. 6
10 على عهد الله وميثاقه. 6
11 إن قال: والعهد والميثاق، ولم يضفه إلى الله تعالى. 6
12 " لعمر الله " يمين. 7
13 الحلف بكلام الله والمصحف والقرآن 7
14 إن قال: أحلف بالله، أو أشهد بالله، أو أقسم بالله. 8
15 لو قال: حلفت الله. 8
16 لو قال: نويت الخبر عن قسم ماض أو يأتي. 9
17 إن قال: أعزم بالله. 9
18 لو قال: قسما بالله لأفعلن. 10
19 لو قال: على يمين أو نذر، هل تلزمه الكفارة؟ 10
20 حروف القسم. 10
21 الباء والواو 10
22 التاء في اسم " الله " خاصة. 10
23 القسم بغير حروف القسم بجر اسم " الله " أو نصبه. 10
24 فان رفع لفظ " الله ". 10
25 قال ابن تيمية: الأحكام تتعلق بما يريده الناس بألفاظهم المحلوف بها 12
26 من رام جعل جميع الناس في الكلام سواء فقد رام المحال. 12
27 يجاب في الإيجاب ب " إن " حفيفة وثقيلة إلخ. 12
28 الحلف بغير الله. 12
29 تنقسم الأيمان على أحكام التكليف الخمسة. 13
30 اليمين الواجب. 13
31 اليمين المندوب. 13
32 اليمين الذي ليس بمندوب. 13
33 اليمين المباح. 13
34 اليمين المكروه. 14
35 اليمين المحرم. 14
36 لا تجب الكفارة في اليمين بغير الله. 14
37 الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم 14
38 كراهة الحلف بالعتق والطلاق. 15
39 اختيار ابن تيمية: أنه حرام. 15
40 شروط وجوب الكفارة. 15
41 أحدها: أن تكون اليمين منعقدة وهى الحلف على مستقبل ممكن. 15
42 لا تنعقد يمين الصبي. 16
43 هل تنعقد يمين الصبي. 16
44 هل تنعقد يمين الكفار؟ 16
45 اليمين على الماضي ليست منعقدة. 16
46 اليمين الغموس. 16
47 الحلف على مستحيل. 16
48 الثاني: لغو اليمين. 18
49 هل يدخل اليمين بالطلاق في اليمين اللغو؟ 19
50 الشرط الثاني: أن يحلف مختارا. 20
51 إن سبقت اليمين على لسانه. 20
52 لغو اليمين عند الخرقي نوعان. 22
53 الشرط الثالث: الحنث في يمينه. 23
54 إن فعل المحلوف عليه مكرها، أو ناسيا. 23
55 الإلجاء إلى فعل المحلوف عليه بالضرب ونحوه. 24
56 الاستثناء في اليمين. 25
57 هل يعتبر قصد الاستثناء؟ 27
58 لو حلف وقال " إن أراد الله " وقصد مشيئته. 27
59 لو شك في الاستثناء. 27
60 إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها. 28
61 لا يستحب تكرار الحلف. 29
62 إذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق: استحب له افتداء يمينه. 29
63 إن حرم أمته، أو شيئا من الحلال غير زوجته. 30
64 إن علق التحريم بشرط. 30
65 إن قال: هو يهودي، أو كافر أو نحوها إن فعل كذا. 31
66 لو قال: أكفر بالله. أو نحوها. 32
67 لو قال: والطاغوت لا فعلته. 32
68 إن قال: أن أستحل الزنا أو نحوه. 33
69 إن قال: عصيت الله، أو أنا أعصى الله في كل ما أمرني به، أو محوت المصحف إن فعلت. فلا فارة فيه 33
70 إن قال: عبد فلان حر لأفعلن. فليس بشئ. 34
71 أيمان البيعة التي رتبها الحجاج ابن يوسف. 34
72 إن كان الحالف يعرفها، ونواها: انعقدت يمينه بما فيها، وإلا فلا شئ عليه. 35
73 إن قال: على نذر، أو يمين إن فعلت كذا، وفعله. 38
74 فصل في كفارة اليمين 39
75 تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. 39
76 الكسوة للرجل: ثوب يجزئه أن يصلى فيه. وللمرأة: درع وخمار. 40
77 فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام متتابعة 41
78 إن شاء صام قبل الحنث، وإن شاء بعد. 43
79 من كرر أيمانا قبل التكفير: فعليه كفارة واحدة. 44
80 إن كانت على فعل واحد: فكفارة واحدة. وإن كانت على أفعال: فعليه لكل يمين كفارة. 45
81 إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة. فلكل يمين كفارة. 46
82 كفارة العبد: الصيام. وليس لسيده منعه منه. 46
83 من نصفه حر: فحكمه في الكفارة حكم الأحرار. 49
84 باب جامع الأيمان. 50
85 يرجع في الأيمان إلى النية، أو إلى سبب اليمين وما هيجها. 50
86 إن حلف ليقضينه حقه غدا. فقضاه قبله: لم يحنث. 53
87 إن حلف لا يدخل دارا، ونوى اليوم: لم يحنث بالدخول في غيره. 54
88 إن دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى: اختصت يمينه به إذا قصده. 54
89 إن حلف لا يشرب له الماء من العطش. يقصد قطع المنة. 54
90 إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها. 54
91 يقصد قطع منها. فباعه واشترى بثمنه ثوبا: حنث. 54
92 إن حلف لا يأوى معها في دار، يريد جفاء ها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرها 55
93 إن حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه. فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه ونحوه: انحلت يمينه. وإن لم تكن له نية: انحلت يمينه أيضا. 55
94 إن حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي. فعزل: انحلت يمينه، إن نوى ما دام قاضيا وأن لم ينو: احتمل وجهين. 56
95 إن عدم ذلك: رجع إلى التعيين. 58
96 إذا حلف: لا يدخل دار فلان هذه. فدخلها وقد صارت فضاء، أو حماما، أو مسجدا إلخ. 59
97 إن عدم ذلك: رجعنا إلى ما يتناوله الاسم. 60
98 اليمين المطلقة: تنصرف إلى الموضع الشرعي. وتتناول الصحيح منه. 61
99 إذا أضاف اليمين إلى شئ لا تتصور فيه الصحة: فيحنث بصورة البيع. 62
100 إن حلف لا يصوم: لم يحنث حتى يصوم يوما. 63
101 إن حلف لا يصلى: لم يحنث حتى يصلى ركعة. 64
102 إن حلف: لا يهب زيدا شيئا، ولا يوصى له، ولا يتصدق عليه ففعل، ولم يقبل زيد: حنث. 65
103 إن حلف: لا يتصدق عليه، فوهبه: لم يحنث. وإن حلف لا يهبه، فتصدق عليه: حنث. 66
104 إن أعاره: لم يحنث. وإن وقف عليه: حنث. 67
105 إن أوصى له: لم يحنث، وإن باعه وحاباه: حنث. 68
106 إذا حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو المخ، أو الكبد، أو الطحال، أو القلب، أو الكرش، والمصران، أو الألية، أو الدماغ، أو القانصة: لم يحنث. 68
107 إن أكل المرق: لم يحنث. 70
108 إن حلف: لا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر: حنث. 71
109 إن حلف: لا يأكل لبنا. فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا: لم يحنث. وإن حلف على الزيد والسمن، فأكل لبنا: لم يحنث. 72
110 إن حلف على الفاكهة. فأكل من ثمر الشجر - كالجوز، واللوز، والرمان -: حنث. 73
111 إن أكل البطيخ: حنث. 74
112 لا يحنث بأكل القثاء والخيار. 75
113 إن حلف: لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا. وإن أكل تمرا، أو بسرا، أو حلف: لا يأكل تمرا، فأكل رطبا أو دبسا، أو ناطفا: لم يحنث. 75
114 إن حلف لا يأكل أدما: حنث يأكل البيض، والشواء، والجبن، والملح والزيتون واللبن، وسائر ما يصطبغ به. فإنه يحنث به. 75
115 في التمر: وجهان. 76
116 إن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو فعلا: حنث. 77
117 إن حلف: لا يلبس حليا. فليس حلية ذهب، أو فضة، أو جوهر: حنث. 78
118 إن لبس عقيقا، أو سجا: لم بحنث. وإن ليس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين. 78
119 إن حلف: لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره. 80
120 فركب دابة عبده، وليس ثوبه، ودخل داره، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان: حنث. 80
121 وإن حلف لا يدخل دارا. فدخل سطحا: حنث. 80
122 إن دخل طاق الباب: احتمل وجهين. 81
123 إن حلف لا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان. 82
124 ان زجره. فقال: تنح أو اسكت. 83
125 إن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا: حنث. 83
126 إن حلف لا يكلمه حينا. فذلك ستة أشهر. 84
127 وإن قال: زمنا، أو دهرا، أو بعيدا، أو مليا. رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ. 84
128 إن قال: عمرا. احتمل ذلك. 85
129 إن قال: الأبد والدهر. 85
130 الحقب: ثمانون سنة. 86
131 الشهور: اثنا عشر شهرا، والأيام ثلاثة. 87
132 إن حلف: لا يدخل باب هذه الدار فحول، ودخله: حنث. 87
133 إن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد: انتهت يمينه بأوله 88
134 أن حلف: لامال له، وله مال غير زكوي، أو دين على الناس: حنث 88
135 إن حلف: لا يفعل شيئا. فوكل من يفعله: حنث إلا أن ينوى. 89
136 إن حلف على وطء امرأته: تعلقت يمينه بجماعها. 90
137 إن حلف على وطء دار: تعلقت يمينه بدخولها، راكبا أو ماشيا، أو حافيا أو منتعلا. 90
138 إن حلف: لا يشم الريحان. فشم الورد والبنفسج والياسمين. أو لا يشم الورد والبنفسج. فشم دهنهما، أو ماء الورد. 91
139 إن حلف لا يأكل لحما. فأكل سمكا: حنث عند الخرقي. 91
140 إن حلف: لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد. 92
141 إن حلف: لا يدخل بيتا. فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم، أو لا يركب، فركب سفينة. 93
142 أن حلف: لا يتكلم فقرأ، أو سبح أو ذكر الله: لم يحنث. 93
143 أن دق عليه إنسان فقال: ادخلوها بسلام آمنين، يقصد تنبيهه. 93
144 إن حلف: ليضربنه مائة سوط. فجمعها. فضربه بها ضربة واحدة: لم يبر في يمينه. 94
145 إن حلف:: لا يأكل شيئا. فأكله مستهلكا في غيره: لم يحنث. 95
146 أن حلف: لا يأكل سويقا، فشربه. أو لا يشربه. فأكله. 98
147 إن حلف لا يطعمه: حنث بأكله وشربه. وإن ذاقه ولم يبلغه. 99
148 إن حلف: لا يتزوج ولا يتطهر، ولا يتطيب. فاستدام ذلك. 99
149 إن حلف: لا يركب ولا يلبس. فاستدام ذلك. 100
150 إن حلف: لا يدخل دارا. وهو داخلها، فأقام فيها. 101
151 إن حلف: لا يسكن دارا، أو لا يساكن فلانا، وهو مساكنه، ولم يخرج في الحال: حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه إلخ. 102
152 إن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها. فسكن كل واحد حجرة. 103
153 إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل، فهل له العود. 104
154 إن حلف: لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، وأمكنه الامتناع. فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت. 105
155 إن حلف: ليشر بن الماء، أو ليضر بن غلامه غدا. فتلف المحلوف عليه قبل الفد. 108
156 إن حلف: ليقضينه حقه، فأراه. فهل يحنث؟ 109
157 إن مات المستحق. فقضى ورثته: لم يحنث. 110
158 إن باعه بحقه عرضا: لم يحنث عند ابن حامد. 111
159 أن حلف: ليقضينه حقه عند رأس الهلال، فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر. 111
160 إن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي. 112
161 إن فلسه الحاكم، أو حكم عليه بفراقه. 113
162 باب النذر. 117
163 لا يصح إلا من مكلف. مسلما كان أو كافرا. 117
164 لا يصح إلا بالقول، ولا يصح في محال، ولا واجب. 118
165 النذر المنعقد على خمسة أقسام. 119
166 أحدها: النذر المطلق 119
167 الثاني: نذر اللجاج والغضب 119
168 الثالث: نذر المباح. 121
169 الرابع: نذر المعصية. 122
170 إلا أن ينذر ذبح ولده. 125
171 لو نذر الصدقة بكل ماله. 127
172 إن نذر الصدقة بألف. 128
173 لو أبرأ غريمه بقدر نذره يقصد وفاء النذر. 129
174 الخامس: نذر التبرر. 129
175 لو نذر صيام نصف يوم. 130
176 لو حلف يقصد التقرب. 130
177 متى وجد شرطه انعقد نذر ولزم. 130
178 لو نذر عتق عبد معين فمات. 130
179 إن نذر صوم سنة: لم يدخل فيها العيدان ورمضان وأيام التشريق. 131
180 هل عليه قضاء أيام العيدين والتشريق؟ 132
181 لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة. 133
182 هل يلزمه صوم الدهر إذا نذره؟ 133
183 فإن أفطر هل عليه كفارة؟ 133
184 إن وافق نذره يوم عيد أو حيض أفطر ومضى. 134
185 إن وافق أيام التشريق، هل يصومه؟ 135
186 إن قدم نهارا: هل ينعقد نذره؟ وهل يقضى ويكفر؟ 135
187 إن وافق قدومه يوما من رمضان 137
188 لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين. 139
189 لو نذر صيام شهر من يؤمن يقدم فلان فقدم أول رمضان. 139
190 إن وافق يوم نذره وهو مجنون. 139
191 إن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر، أو لعذر. 140
192 صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره. 140
193 فإن قضى هل يلزمه التتابع؟ 141
194 إن صام قبله لم يجزه. 141
195 أن أفطر في بعضه لغير عذر. 141
196 يحتمل أن يتم باقيه ويقضى ويكفر 143
197 لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما. 143
198 إذا نذر صوم شهر: لزمه التتابع. 143
199 إن نذر صيام أيام معدودة: لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه 144
200 إن نذر صياما متتابعا غير معين. 144
201 إن أفطر لغير عذر: لزمه الاستئناف. 145
202 إن أفطر لسفر أن ما يبيح الفطر. 145
203 إن نذر صياما، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم عنه لكل يوم مسكينا. 146
204 إن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق 147
205 إن ترك المشي لعجز أو غيره. 148
206 إن نذر الركوب، فمشى. 149
207 إن نذر رقبة: فهي التي تجزئ عن الواجب. 150
208 إن نذر الطواف على أربع: طاف طوافين ز 150
209 مثل ذلك في الحكم: لو نذر السعي على أربع. 151
210 لو نذر الحج العام، فلم يحج، ثم نذر أخرى في العام. 151
211 لو نذر الطواف، فأقله: أسبوع. 151
212 لا يلزم الوفاء بالوعد. 152
213 لم يزل العلماء يستدلون على الاستثناء بقوله تعالى (18: 23، 24 لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) ووجه الدليل فيها 152
214 كتاب القضاء 154
215 وهو فرض كفاية. فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا 154
216 يختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويجب على من يصلح له الدخول فيه. 155
217 إن وجد غيره: كره له طلبه، بغير خلاف في المذهب. 156
218 إن طلب، فالأفضل: أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام الإمام أحمد. 157
219 من شرط صحتها: معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاء 158
220 هل تشترط عدالة المولى؟ 159
221 ألفاظ التولية الصريحة سبعة. 160
222 إذا وجد لفظ منها، والقبول من المولى. 160
223 إذا ثبتت الولاية، وكانت عامة. 162
224 أما جباية الخراج وأخذ الصدقة. 164
225 للقاضي طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة. 165
226 لا يجوز له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، ويجوز أن يولى قاضيين أو أكثر في بلد واحد. 167
227 إن مات المولى، أو عزل المولى 170
228 هل ينعزل قبل علمه بالعزل؟ 174
229 إذا قال المولى: من نظر في الحكم في البلد الفلاني الخ. 175
230 يشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا حرا مسلما. 176
231 أن يكون عدلا سميعا بصيرا مجتهدا 177
232 هل يشترط كونه كاتبا؟ 179
233 المجتهد: من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة والمجاز والأمير والنهى الخ 182
234 فوائد الاجتهاد والمجتهد. 184
235 مسائل كثيرة في أحكام المفتى والمستفتى. 185
236 أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه. 186
237 لا يفتى ولا يقضى وهو غضبان. 186
238 أخذ الهدية للقاضي والمفتى. 186
239 فتوى العبد والمرأة. 186
240 هل تشترط عدالة المفتى؟ ط 187
241 هل يجوز العمل أحد المذهبين إذا المفتى تكرار النظر عند تكرر الواقعة. 188
242 ليس له أن يفتى في شئ من مسائل الكلام مفصلا 189
243 لا يلزم جواب ما لم يقع. 190
244 من عدم مفتيا فحكمه حكم ما قبل الشرع. 190
245 متى خلت البلد من مفت حرمت السكنى فيه. 190
246 له رد الفتيا إن كان ثم من يقوم مقامه. 190
247 العامي يخبر في فتواه. 192
248 يقلد العامي من عرفه عالما عدلا. 192
249 ويقلد ميتا. 193
250 أدب المستفتى مع المفتى. 193
251 يجوز تقليد المفضول من المجتهدين 193
252 هل يلزم التزام مذهب أحد بعينه؟ 194
253 هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ 195
254 هل للعامي مذهب؟ 195
255 كيف يستفتى العامي؟ 196
256 لو سأل مفتيين واختلفا عليه. 197
257 إن سأل فلم تسكن نفسه. 197
258 إن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء. 197
259 لو رجع أحد لخصمين قبل شروعه في الحكم. 199
260 يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح الخ 199
261 باب أدب القاضي 200
262 ينبغي أن يكون قويا. من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أناة وفطنة، بصيرا بأحكام الحكام قبله، ورعا عفيفا. 200
263 ينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه، ويدخل البلد يوم الاثنين، أو الخميس، أو السبت. 201
264 لابسا أجمل ثيابه، ويجلس مستقبل القبلة. فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم. 202
265 ينفذ فيتسلم ديوان الحكم، ويسلم على من يمر به. 202
266 ويصلى تحية المسجد، إن كان في مسجد، ويجلس على بساط، ويجعل مجلسه في مكان فسيح ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا. 203
267 يعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول، ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة. فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا: قدم أحدهم بالقرعة. 204
268 يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. 205
269 يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه في الجلوس. 205
270 لا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه. 206
271 لا يعلمه كيف يدعى؟ 207
272 وله أن يشفع إلى خصمه، لينظره أو يضع عنه، ويزن عنه. 207
273 وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه، ولا يقلد غيره. وإن كان أعلم منه. 208
274 لا يقضى وهو غضبان، ولا حاقن. ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس، ونحوها إن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه. 209
275 ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته. يشترط أن لا يكون له حكومة. 210
276 فوائد في الهداية للقاضي والمفتى ونحوهما. 211
277 الرشوة. 212
278 لا يجوز اعطاء الهدية للشفيع عند الحاكم. 214
279 يكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه. 214
280 يستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أن وكيله 214
281 يستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز. ما لم تشغله عن الحكم. 215
282 وله حضور الولائم. فإن كثرت: تركها كلها. 215
283 ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما. 215
284 لا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويحكم بينهم بعض خلفائه 216
285 فإن حضر خصمه نظر بينهما. فإن كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي قبله: خلى سبيله ز 217
286 فإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق على، ولا خصم لي: نادى بذلك ثلاثا. فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه وحلى سبيله. 218
287 ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف. 222
288 ينظر في حال القاضي قبله. فإن كان ممن يصلح للقضاء: لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة. 223
289 أو اجماعا. 224
290 الإجماع إجماعان. 224
291 هل ينقض الحكم إذا خالف القياس؟ 224
292 إن كان ممن لا يصلح: نقض أحكامه 225
293 إذا استعداء أحد على خصم له 227
294 أن استعداه على القاضي قبله: سأله عما يدعيه؟. 229
295 إن قال: حكم على بشهادة فاسقين، فأنكر. 231
296 وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق: قبل. 231
297 إن ادعى على امرأة غير برزة: لم يحضرها. وأمرها بالتوكيل. 235
298 وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه. 235
299 باب طريق الحكم وصفته 238
300 إذا جلس إليه خصمان، فله أن يقول: من المدعى منكما؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا. وإن ادعيا معا: قدم أحدهما بالقرعة. 238
301 يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؟ 240
302 إن أقر له: لم يحكم له حتى يطالبه المدعى بالحكم 241
303 وإن أنكر، مثل أن يقول المدعى: أقرضته ألف أو بعته الخ. 241
304 للمدعى أن يقول: لي بينة، وإن لم يقل، قال الحاكم: ألك بينة؟ 243
305 إذا أحضرها: سمعها الحاكم. وحكم بها إذا سأله المدعى. 244
306 إذا شهدت البينة: لم يجزله ترديدها 245
307 لا تسمع الشهادة قبل الدعوى 245
308 إن كان الحق لله تعالى. 246
309 دعوى الحسبة. 247
310 الدعوى في كل حق لآدمي غير معين. 248
311 عقوبة الكذاب المفترى على الناس 248
312 احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه. 248
313 لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار أو البينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان. فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه شاهد واحد: فله الحكم به. وليس له الحكم بعلمه: مما رآه أو سمعه. 250
314 إن قال: مالي بينة. فالقول قول المنكر مع يمينه. فيعلمه: أن له اليمين على خصمه. وإن سأل إحلافه أحلفه، وخلى سبيله. 251
315 إن أحلفه، أو سلف من غير سؤال المدعى: لم يعتد بيمينه. 253
316 إن: نكل: قضى عليه بالنكول 254
317 إذا ردت اليمين على المدعى، فهل تكون يمينه كالبينة، أم كاقرار؟ 255
318 إذا قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟ 256
319 يقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه، إذا سأله المدعى ذلك. 257
320 يقال للناكل: لك رد اليمين على المدعى. فإن ردها حلف المدعى وحكم له. 257
321 إن نكل أيضا: صرفهما. فإن عاد أحدهما: فبذل اليمين: لم يسمعها في هذا المجلس 258
322 إن قال المدعى: لي بينة بعد قوله مالي بينة. 261
323 إن قال: لي بينة وأريد يمينه ز فإن كانت غائبة فله إحلافه. وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟ 263
324 إن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر. قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا. وقضيت عليك. 264
325 إن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه: لم يلزم المدعى انظاره 265
326 إن قال: قد قضيته أو قد أبرأني ولى بينة بالقضاء أو بالأبرار، وسأل الإنظار: أنظر ثلاثا. فإن عجز حلف المدعى على نفى ما ادعاه واستحق. 266
327 إن ادعى عليه عينا في يده. فأقر بها لغيره: جعل الخصم فيها. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل. فإن ادعاه لنفسه، ولت تكن له بينة: حلف وأخذها. 267
328 وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي؟ سلمت إلى المدعى. 267
329 إن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون: ثم إن كان للمدعى بينة: سلمت إليه. وهل يحلف؟ وأن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه: أنه لا يلزمه تسليمها إليه، وأقرت في يده. 269
330 أن يقيم بينة: أنها لمن سمى، فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول، قيل له: إما أن تعرفه، أو تجعلك ناكلا. 270
331 لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعى. 271
332 الدعوى في الوصية والإقرار. 273
333 إن كان المدعى عينا حاضرة: عينها، وإن كانت غائبة: ذكر صفتها. وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال: ذكر قدرها وجنسها وصفتها. وإن لم تنضبط بالصفات 276
334 إن ادعى نكاحا، فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها, وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها 277
335 إن ادعى بيعا، أو عقدا سواه 278
336 إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا: سمعت دعواها. وإن لم تدع سوى النكاح 279
337 إن ادعى قتل مورثه: ذكر القاتل وأنه انفرد به، أو شارك غيره. وأنه قتله عمدا، أو خطأ، أو شبه عمد 280
338 إن ادعى شيئا محلى: قومه بغير جنس حليته. 281
339 وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا، وباطنا. 281
340 إذا علم الحاكم عدالتهما. 285
341 إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما، وإن جرحهما المشهود عليه. 287
342 ولا يسع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة. 287
343 إن جهل حاله: طالب المدعى بتزكيته, ويكفى في التزكية شاهدان. إن عدله اثنان، وجرحه اثنان. فالجرح أولى 291
344 إن سأل المدعى حبس المشهود عليه، حتى يزكى مشهودة. 292
345 إن أقام شاهدا، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر، ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. 293
346 من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح. 295
347 من سأله حاكم عن تركية من شهد عنده. 295
348 من نصب للحكم بجرح أو تعديل الخ 296
349 المراد بالتعريف: تعريف الحاكم. 296
350 الفرق بين المشهود والحاكم 296
351 من ثبتت عدالته مرة. فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ 297
352 إن ادعى على غائب، أو مستتر في البلد، أو ميت، أو صبي، أو مجنون، وله بينة. 298
353 هل يحلف المدعى: أنه لهم يبرأ إليه منه، ولا من شئ منه؟ 299
354 إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون. 301
355 إذا كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس. 301
356 إن امتنع من الحضور: سمعت البينة، وحكم بها. 302
357 إن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب، وله مال في يد فلان أو دين عليه. فأقر المدعى عليه أو ثبت بينة: سلم إلى المدعى نصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له. 303
358 إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب، وثم بينة. 305
359 الحكم في القضية المشتملة على عدد أو أعيان: على واحد يعمه وغيره. 305
360 هل حكمه لطبقة: حكم للثانية؟ 305
361 إن ادعى إنسان. أن الحاكم حكم له بحق فصدقه: قبل قول الحاكم 305
362 هل يقبل في الثبوت المجرد؟ 305
363 إن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان: أنه حكم له. 306
364 إذا شهد عند الحاكم اثنان: أنه حكم لفلان، هل يقبلهما؟ 306
365 احتجوا بقصة ذي اليدين ز 306
366 إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا الخ. 307
367 إن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطرة تحت ختمه بخطه. 307
368 كذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة، ولم يذكرها 307
369 الرواية الثانية: له أن يشهد إذا حرره. 308
370 من علم الحاكم أنه لا يفرق بين أن يذكر أو يعتمد على معرفة الخط الخ 308
371 من كان له على إنسان حق، ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر له على مال الخ. 308
372 اختار عامة الشيوخ عدم جواز أخذه. 308
373 ذهب بعض المحدثين إلى جواز أخذه. 308
374 خرجه أو الخطاب من الرهن يركب ويحلب بما ينفق عليه. 308
375 قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك " 309
376 وفرق بأن للمرأة يدا وسلطانا وسبب النفقة ثابت. 309
377 أباح في رواية أخذ الضيف من مال من لم يقره. 310
378 إذا ظهر السبب لم يجز الآخذ بغير إذن. 310
379 قوله صلى الله عليه وسلم لهند: حكم لا فنيا. 310
380 حيث جوزنا الأخذ بغير إذن فيكون في الباطن. 310
381 إذا قدر على أخذه بالحاكم: لم يجز له أخذه. 310
382 اختيار الشيخ تقى الدين جواز الأخذ ولو قدر بالحاكم. 311
383 محل الخلاف إذا لم يكن قدر أخذه قهرا. 311
384 ما لم يفض إلى فتنة. 311
385 إن جحده دينه جاز له أخذ قدر حقه ولو من غير جنسه. 311
386 حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته في الباطن. 312
387 هل يزيل العقود والفسوخ؟ 312
388 حكم الحاكم في الأمر المختلف فيه. 312
389 لو حكم حنفي لحنبلي أو شافعي بشفعة جوار. 312
390 من حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده. 312
391 إن باع حنبلي متروك التسمية. فحكم بصحته شافعي. 312
392 متى علم أن البينة كاذبة: لم ينفذ. 313
393 إن باع ماله في دين ثبت ببينة زور 313
394 هل يباع له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم؟ 313
395 ما أخذ، بتأويل، أو مع جهل. 313
396 من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة 313
397 إن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور 314
398 لو رد الحاكم شهادة واحد رؤية هلال رمضان الخ. 314
399 هذا الرد فتوى لاحكم. 314
400 أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله. 314
401 يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض. 315
402 لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه. لينفذه الخ. 315
403 وكذا لو كان نفس الحكم مختلفا فيه. 315
404 الحكم بالنكول والشاهد واليمين 315
405 إنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الحاكم لا يرى صحة الحكم. 315
406 إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه: جاز نقضه. 316
407 نفس الحكم في شئ لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه آخر: لزمه انفاذه. 316
408 قول ابن قندس: إن التنفيذ حكم 316
409 كذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع. 316
410 قال ابن نصر الله: لم يتعرض هل هو حكم أم لا؟ 317
411 الظاهر: أنه عمل بالحكم وإمضاء له 317
412 لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته. 317
413 لو قلد في صحة النكاح: لم يفارق بتغير اجتهاده. 318
414 لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع. 318
415 في تضمين مفت ليس أهلا وجهان 318
416 خطأ المفتى كخطأ الحاكم أو الشاهد 318
417 لو بان بعد الحكم كفر الشهود، أو فسقهم: لزمه نقضه، والرجوع بالمال أو بدله الخ. 318
418 إن كان الحكم لله بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الخ. 318
419 إذا بان فسقهما وكذبهما وقت الشهادة: نقض الحكم الأول. ولم يجزله تنفيذه 319
420 إن بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا، أو عدوا الخ. 319
421 قال ابن نصر الله: إذا حكم بشهادة شاهد، ثم ارتاب في شهادته: لم يجز له الرجوع في حكمه. 319
422 إن شك في رأى الحاكم. 320
423 لا يعتبر في نقص حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف. 320
424 إن قال: علمت: أنهما فسقة أو زور. وأكرهني السلطان على الحكم بهما. 320
425 باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي. 321
426 يقبل في المال وما يقصد به المال. 321
427 لا يقبل في حق الله تعالى. 321
428 هل يقبل فيما عدا ذلك؟ 321
429 كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة 322
430 لا يجوز نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب. 322
431 لا يقدح في عدالة البينة. 322
432 هو فرع لم شهد عنده، وأصل لم شهد عليه. 322
433 يجوز أن يكون شهود الفرع فرعا لأصل. 322
434 يجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر. 322
435 يجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة. 323
436 إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه يجب العمل به. 323
437 يكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " لا " ثبت عندي ". 323
438 لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه 323
439 إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه 324
440 حكم المالكي - مع علمه باختلاف العلماء في الخط - لا يمنع كونه مختلفا فيه. 324
441 للحنبلي الحكم بصحة الوقف. 324
442 مثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس الخ. 324
443 يجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى: من يصل إليه كتابي هذا. 324
444 فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب الخ. 324
445 يقولان " أشهدنا عليه ". 324
446 اعتبر الخرقي قولهما " قرئ علينا ". 324
447 الذي ينبغي قبول شهادة من شهد " أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله ". 324
448 كتابه في غير عمله، أو بعد عزله كخبره. 324
449 هل يجوز أن يشهد على القاضي فيم أثبته أو حكم به - الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به؟ 324
450 إذا بطل بعض الشهادة بطلت. 324
451 عند الشافعية: يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده الخ. 326
452 أفتى بالمنع قاضى القضاة الحنفي. 326
453 إن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال " هذا كتابي إلى فلان، اشهدا على بما فيه ". 326
454 يتخرج الجواز يقول الإمام أحمد: له: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه الخ. 326
455 إذا عرف المكتوب إليه: أنه خط القاضي الكاتب وختمه الخ. 327
456 يشترط لقبول الكتاب: أن يعرف المكتوب اليه إنه خط القاضي الكاتب وختمه. 327
457 من عرف خطه: عمل به. فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت. 327
458 تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم، هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه، أم واحد؟ الخ 328
459 أو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده الخ. 328
460 يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة. 329
461 يسلم العبد إليه مختوم العنق بخيط لا يخرج من رأسه، وأخذ منه كفيل. 329
462 إن كان المدعى جارية. 329
463 يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة. 330
464 فإذا وصل الكتاب سلمها المكتوب إليه إلى المدعى. 330
465 هل يحضر ليشهد الشهود على عينه، كما في المشهود به؟. 330
466 ظاهر كلامهم: لا يعتبر ذكر الجد في النسب. 330
467 إن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت الخ. 331
468 إذا حكم عليه، فقال له " اكتب لي إلى الكاتب: أنك حكمت على " 331
469 كل من ثبت له عند الحاكم حق، أو ثبت براءته الخ. 331
470 لو سأله مع - الاشهاد - كتابة ما جرى: لزمه ذلك. 332
471 السجل، والمحضر 332
472 لابد أن يذكر في المحضر " في مجلس حكمه ". ويذكر في السجل " بمحضر من خصمين ". 333
473 باب القسمة 334
474 قسمة الأملاك جائزة: وهى نوعان قسمة تراض. وهى ما فيها ضرر، أو رد عوض من أحدهما. 334
475 وهى جارية مجرى البيع. 334
476 الضرر المانع من القسمة: هو نقص القيمة بالتسوية. 335
477 أو لا ينتفعا به مقسوما. 335
478 إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر. فطلب من لا يتضرر القسم الخ. 336
479 إن كان بينهما عبيد، أو نحوها. فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر. 337
480 محل الخلاف: إذا كانت من جنس واحد. 337
481 الآجر واللبن المتساوي من قسمة الأجزاء. 337
482 إن كان بينهما حائط: لم يجبر الممتنع من قسمه. فإن استهدم: لم يجبر على قسم عرصته. 338
483 إن طلب قسمتها طولا الخ. 338
484 حيث قلنا بجواز القسمة في هذا. فقيل: لكل واحد ما يليه. 338
485 إن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها: لم يجبر الممتنع من قسمها. 339
486 إن كان بينهما منافع: لم يجبر الممتنع من قسمها. 339
487 فرقوا بين المهايأة والقسمة. 339
488 إن تراضيا على قسمها كذلك، أو على المنافع بالمهاياة: جاز. 340
489 لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته. 340
490 لو انتقلت - كانتقال ملك ووقف - فهل تنتقل مقسومة؟. 341
491 نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه 341
492 إن كان بينهما أرض ذات زرع. فطلب أحدهما قسمها دون الزرع: قسمت. 342
493 إن طلب قسمها مع الزرع: لم يجبر الآخر. 342
494 إن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين: جاز. وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها الخ. 342
495 إن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها: فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلك 343
496 إن اتفقا على قسمة بالمهايأة جاز 343
497 إن أراد: قسم ذلك بنصب خشبة، أن حجر مستوفى مصدم الماء. فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما. 343
498 إن أراد أحدهما أن يسقى بنصيبه أرضا ليس لها رستم شرب من هذا النهر. 343
499 النوع الثاني: قسمة الإجبار. وهى مالا ضرر فيها، ولا رد عوض من جنس واحد، سواء كان مما مسته النار أو لم تسمه. 344
500 إذا طلب أحدهما قسمه ن وأبى الآخر أجبر عليه. 345
501 هل للشريك أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم في قسمة الإجبار في المثلى المشترك؟ 345
502 يقسم الحاكم في قسمة الإجبار إن ثبت ملكهما عنده. 346
503 كلام الإمام أحمد عام في كل ما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع. 346
504 هذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر. في ظاهر المذهب. وليست بيعا. 347
505 فوائد. منها: يجوز قسم الوقف 348
506 ومنها: إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا. 348
507 ومنها: جواز قسمة الثمار خرصا 349
508 إذا حلف لا يبيع فقاسم. 349
509 لو حلف لا يأكل مما اهتواء زيد الخ. 349
510 لو كان بينهما ماشية مشتركة الخ 350
511 إذا تقاسما وصرحا بالتراضي 350
512 قسمة المرهون مشاعا. 350
513 ثبوت الخبار. 350
514 ثبوت الشفعة بالقسمة. 351
515 قسمة المشتركين في الهدى أو الأضاحي. 351
516 لو ظهر في القسمة غبن فاحش. 352
517 إذا مات رجل وزوجته حامل الخ 352
518 قسمة الدين في ذمم الغرماء. 352
519 قبض أحد الشريكن نصيبة من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر. 352
520 لو اقتسما أرضا. أو دارين ثم استحقت الأرض الخ. 353
521 للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم، وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم. 353
522 شرط من ينصب: أن يكون عدلا عارفا بالقسمة. 353
523 متى عدلت السهام وخرجت القرعة: لزمت القسمة. 353
524 يحتمل أن لا يلزمه فيما فيه رد بخروج القرعة. 354
525 لو حير أحدهما الآخر: لزم برضاهما وتفرقهما. 354
526 إن كان في القسمة تقويم: لم يجز أقل من قاسمين. 354
527 تباح أجرة القاسم. 355
528 إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم: قسمه. 356
529 يعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية. وبالقيمة إن كانت مختلفة. وبالرد إن كانت تقتضيه. 356
530 كيفما أقرع: جاز، إلا أن الأحوط: أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة. 356
531 إن كتب اسم كل سهم في رقعة. وقال: أخرج بندقة باسم فلان. وأخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث: جاز. 356
532 إن كانت السهام مختلفة. كثلاثة. لأحدهم النصف وللآخر الثلث الخ 357
533 قسمة الإجبار أربعة أقسام. 358
534 إن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم، وأشهدا على تراضيهم به: لم يلتفت إليه. 358
535 إن كان فيما قسمة قاسم الحاكم: فعلى المدعى البينة. وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه. 359
536 إن كان فيما قسمة قاسمهم الذي نصبوه. وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى بعد القرعة: لم تسمع دعواه إن تقاسموا، ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين. 359
537 لو كان المستحق من الحصتين، وكان معينا الخ. 360
538 إن كان شائعا فيهما. فهل تبطل القسمة؟ 360
539 لو كان المستحق مشاعا في أحدهما 361
540 الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة. 361
541 إذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه: ثم خرجت الدار مستحقة، ونقض بناؤه: رجع بصف قيمته على شريكه. 361
542 أما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا الخ. 362
543 إن خرج في نصيب أحدهما عيب. فله فسخ القيمة. 363
544 إذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين. فإن قلنا: هي إفراز حق: لم تبطل القسمة الخ. 363
545 لا يمنع الدين على الميت نفل التركة للورثة. 365
546 إذا اقتسما. فحصلت الطريق في نصيب أحدهما. ولا منفذ للآخر بطلت القسمة. 367
547 مثل ذلك في الحكم: لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما. 368
548 لو كان للدار ظلة، فوقعت في حق أحدهما. 368
549 لو ادعى كل واحد: أن هذا البيت من سهمي. 368
550 يجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه؟ 368
551 باب الدعاوى والبينات 369
552 تعريف الدعوى لغة وشرعا ز 369
553 المدعى: من إذا سكت ترك. 369
554 والمنكر: من إذا سكت لم يترك. 369
555 وقيل: من يلتمس بقوله أخذ شئ من يد غيره. 369
556 فائدة الخلاف. 370
557 فائدتان. إحداهما، لا تصح الدعوى والإنكار، إلا من جائز التصرف. 371
558 الثانية: إذا تداعيا عينا: لم تخل من أقسام ثلاثة. أحدهما: أن تكون في يد أحدهما. 371
559 أن تنازعا دابة، أحدهما: راكبها أوله علمها حمل. والآخر: آخذ بزمامها. فهي للأول. 372
560 لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها. 373
561 لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها الخ. 373
562 إن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص: فهما للخياط. وإن تنازع هو والقراب القربة: فهي للقراب. 373
563 وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما: فهي له 373
564 إن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج. 374
565 لو كان له على الحائط جذوع. 374
566 إن كان محلولا م بنائهما، أو معقودا بهما فهو بينهما. 375
567 لا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص. 375
568 إن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة: فهي لصاحب العلو. إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل. فيكون بينهما. 376
569 إن تنازعا السقف الذي بينهما. 376
570 لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدر 376
571 إن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار. 377
572 إن تنازعا دارا في أيديهما. فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها: جعلت بينهما نصفين. واليمين على مدعى النصف. 378
573 إن تنازع الزوجان، أو ورثتهما في قماش البيت. فما كان يصلح للرجال فهو الرجل. وما كان للنساء فهو للمرأة. وما كان يصلح لهما فهو بينهما. 378
574 إن اختلف صانعان في قماش وكان لهما: حكما بآلة كل صناعة لصاحبهما وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بهما. 379
575 إن كان لأحدهما بينة حكم له بهما 379
576 إن كان لكل واحد بينة: حكم بهم للمدعى. 380
577 لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكة تعارضتا. 381
578 إن أقام الداخل بينة: أنه اشتراها من الخارج. وأقام الخارج بينة: أن اشتراها من الداخل قال القاضي: تقديم بينة الداخل. 382
579 لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة الخ. 382
580 لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها. 383
581 القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما فيتحالفان ويقسم بينهما 383
582 إن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر: تحالفا وهى بينهما 383
583 إن تنازعا صبيا في أيديهما. 384
584 إن كان مميزا، فقال: إني حر، فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه. 384
585 إن كان لأحدهما بينة: حكم له بها. 384
586 وإن كان لكل واحد بينة، قدم أسبقهما تاريخا. 384
587 إن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى: فهما سواء. 386
588 إن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج: فهل تقدم بذلك؟ 386
589 لا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا بالاشتهار بالعدالة. 387
590 لا يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين. 388
591 وقيل: يقدم الرجلان. 388
592 يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين. 388
593 إذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين. 389
594 منشأ الخلاف: إذا تعارض الدليلان الخ 390
595 إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد: لم تسمع البينة، حتى يقول: وهى في ملكة وتشهد البينة به. إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهى في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وأقاما بذلك بينتين: تعارضتا. 392
596 إن أقام أحدهما بينة أنها ملكه. وأقام الآخر: انه أو أعتقه: قدمت بينته. 392
597 لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبى خلفها تركة. وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها: فهي للمرأة. 393
598 القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك. 393
599 إن ادعاها صاحب اليد لنفسه. 396
600 الحكم فيما لو لم تكن بيد أحد. 397
601 لأحدهما: لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بها. 397
602 إن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم. 397
603 لو أقام بينة برقه، وأقام بينة بحريته ك تعارضتا. 398
604 لو كانت العين بيد ثالث أقربها لهما، أو لأحدهما لا بعينه الخ. 398
605 إن أقر صاحب اليد لأحدهما: لم ترجيح بذلك. 398
606 لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها، وأقاما بينتين. 399
607 إن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد. وادعى العبد: أن زيدا أعتقه. وأقام كل بينة. 399
608 إن كان العبد في يد زيد البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما. 400
609 إن كان في يد رجل عبد فادعى عليه رجلان الخ. 400
610 وإن كان في يد رجل عبد. فادعى عليه رجلان. كل واحد منهما: أنه اشتراه من بثمن سماه. فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما. 400
611 وإن أنكرهما: حلفت لهما وبرئ وإن صدق أحدهما: لزمه ما ادعاه وحلف للآخر الخ. 401
612 إن اتفق تاريخها: تعارضتا، والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين. 401
613 وإن ادعى كل واحد منهما: أنه باعني إياه بألف. وأقام بينة: قدم أسبقهما تاريخا. 401
614 يشترط أن يقول " هو ملكه " 402
615 لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسالة: تعارضتا. 402
616 إن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال الآخر: ملكيه أو أقر لي به الخ. 402
617 لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل كل الدار، وأقاما بينتين. 403
618 باب تعارض البينتين 404
619 إذا قال لبعده: متى قتلت فأنت حر الخ. 404
620 لو قال: إن مت في المحرم، فسالم حر، وإن مت في سفر: فغانم حر الخ. 404
621 لو لم تقم بينة، وجهل وقت موته: رقا معا 405
622 إن قال: إن مت من مرضى هذا: فسالم حر، وإن برئت: فغانم حر. 405
623 أو قال إن مت من مرضى هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر. وأقاما بينتين. 406
624 ولو قال ذلك وجهل في أيهما مات 406
625 ولو قال " من مرضى " بدل " في مرضى " وجهل مما مات. 406
626 إن أتلف ثوبا، فشهدت بينة: إن قيمته عشرون، وشهدت أخرى: أن قيمته ثلاثون. 407
627 لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما. 407
628 لو ماتت امرأة وابنها. فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته الخ. 408
629 إن أقام كل واحد منها بينة بدعواه تعارضتا، وسقطتا. 409
630 إن شهدت بينة على ميت: أنه وصى بعتق سالم - هو ثلت ماله - وشهدت أخرى. أنه وصى بعتق غانم، وهو ثلثت ماله. 410
631 إن عهدت بينة غانم: أنه رجع عن عتق سالم: عتق غانم وحده 410
632 إن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية: قبلت. 410
633 إن شهدت بينة: أنه أعتق سالما في مرضه، وشهدت أخرى: أنه أوصى بعتق غانم الخ. 411
634 لو كانت ذات السبق الأجنبية. فكذبتها الوارثة الخ. 411
635 إن جهل السابق: عتق أحدهما بالقرعة. 411
636 إن قالت: ما أعتق سالما، وإنما أعتق غانما: عتق غانم كله. 412
637 إن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن في بينة سالم: عتق سالم كله. الخ 412
638 إن كذبت بينة سالم: عتق العبدان. 413
639 إذا مات رجل وخلف ولدين. فادعى كل واحد منهما: أنه مات على دينه. فإن عرف أصل دينه فالقول قول من بدعته. 413
640 إن لم يعترف المسلم أنه أخوه، ولم تقم بينة: فالميراث بينهما. 415
641 هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه. 415
642 إن أقام كل واحد منهما بينة: أنه مات على دينه: تعارضتا. 415
643 إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة الخ. 416
644 إن قال: شاهدان: نعرفه مسلما، وقال الشاهدان: نعرفه كافرا الخ. 417
645 لو شهدت بينة: أو مات ناطقا بكلمة الإسلام، وبينة: أنه مات ناطقا بكلمة الكفر. 418
646 إن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، فاختلفوا في دينه. فالقول قول الأبوين. 418
647 إن خلف ابنا كافر، وأخا وامرأة مسلمين. واختلفوا في دينه فالقول قول الابن. 419
648 قول القاضي، يقرع بينهما. 419
649 لو مات مسلم. وخلف ولدين، فأسلم الكافر. وقال: أسلمت قبل موت أبى الخ. 419
650 لو أقام كل واحد بينة بذلك، فهل يتعارضان؟ 420
651 لو خلف كافرا بنين مسلما وكافرا فقال المسلم: أسلمت عقب موت أبى الخ. 420
652 لو خلف حر ابنا حر وابنا كان عبدا الخ. 420
653 لو شهدا على اثنين بقتل، فشهدا على الشاهدين به، فصدق الولي الكل، أو الآخرين الخ. 421