فعلى هذا يلزمه الاستئناف عقب الأيام التي أفطر فيها ولا يجوز تأخيره.
ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال المصنف والشارح وهذه الرواية أقيس وأصح.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما الحاوي.
تنبيه قال الزركشي أصل الخلاف أن التتابع في الشهر المعين هل وجب لضرورة الزمن وإليه ميل أبي محمد.
أو لإطلاق النذر وإليه ميل الخرقي والجماعة.
ولهذا لو شرط التتابع بلفظه أو نواه لزمه الاستئناف قولا واحدا.
ومما ينبني على ذلك أيضا إذا ترك صوم الشهر كله فهل يلزمه شهر متتابع أو يجزئه متفرقا على الروايتين.
ولهاتين الروايتين أيضا التفات إلى ما إذا نوى صوم شهر وأطلق هل يلزمه متتابعا أم لا.
وقد تقدم أن كلام الخرقي يشعر بعدم التتابع.
وقضية البناء هنا تقتضي اشتراط التتابع كما هو المشهور عند الأصحاب ثم انتهى.
فائدتان إحداهما لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما بلا عذر ابتداء وكفر.
الثانية لو أفطر في بعضه لعذر بنى على ما مضى من صيامه وكفر على الصحيح من المذهب.
قال الشارح هذا قياس المذهب.