وقال الخرقي يحنث بأكل اللحم الأحمر وحده.
وهو ظاهر كلام أبى الخطاب وأطلقهما في المذهب.
وتقدم إذا حلف لا يأكل اللحم فاكل الشحم أو غيره أو لا يأكل الشحم فاكل شحم الظهر ونحو ذلك.
ومنها لو حلف لا يأكل شعيرا فاكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث على الصحيح من المذهب.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
قال في الفروع لم يحنث على الأصح.
قال الشارح والأولى انه لا يحنث.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وهو تخريج في الهداية.
وقال غير الخرقي يحنث بأكل حنطة فيها حبات شعير.
قال في الخلاصة والترغيب حنث في الأصح.
وقدمه في الهداية والمذهب.
وأطلق وجهين في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير.
قال في الفروع وذكر أبو الخطاب وغيره في حنثه وجهين.
وقال في الترغيب يحنث بلا خلاف ان كان غير مطحون.
وغلط من نقل وجهين مطلقين.
وان كان مطحونا لم يحنث نقله في القواعد الفقهية.
وقال في الفروع وفي الترغيب ان طحنه لم يحنث والا حنث في الأصح انتهى.