وقالوا إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار كجارية بعينها جاز فيخرج هنا مثله انتهى.
وقال الحارثي يشترط كون الجعل معلوما.
فإن شرط عوضا مجهولا فسد العقد.
وإن قال فلك ثلث الضالة أو ربعها صح على ما نص عليه في الثوب ينسج بثلثه والزرع يحصد والنخل يصرم بسدسه لا بأس به وفي الغزو من جاء بعشرة أرؤس فله رأس جاز.
وعند المصنف لا يصح وللعامل أجرة المثل والأول المذهب.
وذكر المصنف في أصل المسألة وجها بجواز الجهالة التي لا تمنع التسليم ونظر بمسألة الثلث واستشهد بنصه الذي حكيناه في الغزو وبما إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا كجارية يعينها للعامل قال فيخرج هنا مثله انتهى.
وقد قطع في الرعايتين والحاوي الصغير مع اشتراطهم أن يكون الجعل معلوما فظاهره أن جعل جزء مشاع من الضالة ليس بمجهول.
فائدة إذا كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة قولا واحدا ويستحق أجرة المثل مطلقا وكذا إن كانت لا تمنع التسليم على المذهب كما تقدم وله أجرة المثل.
فائدة لو قال من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده فله كذا لم يصح مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم واختاره القاضي.
وقيل تصح جعالة اختاره بن أبي موسى والمصنف نقله الزركشي في الإجارة.