وسئل الإمام احمد رحمه الله في رواية حرب الرجل يصيب الشسع في الطريق أيأخذه قال إذا كان جيدا مما لا يطرح مثله فلا يعجبني أن يأخذه وإن كان رديئا قد طرحه صاحبه فلا بأس.
قال الحارثي فكلام الإمام أحمد رحمه الله لا يوافق ما قال في المغني ولا شك أن الحبل والسوط والرغيف يزيد على التمرة والكسرة.
قال وسائر الأصحاب على ما قال الإمام أحمد رحمه الله في ذلك كله ولا أعلم أحدا وافق المصنف إلا أبا الخطاب في الشسع فقط انتهى.
قال في الرعاية وما قل كتمرة وخرقة وشسع نعل وكسرة وقيل ورغيف انتهى.
فحكى في الرغيف الخلاف.
وقيل هو ما دون نصاب السرقة.
قال في الكافي ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق.
وقيل هو ما دون قيراط من عين أو ورق اختاره أبو الفرج في المبهج والإيضاح ورده المصنف.
وذكر القاضي وبن عقيل لا يجب تعريف الدانق.
قال الحارثي والظاهر أنه عنى دانقا من ذهب.
وكذا قال صاحب التلخيص.
قال في الرعاية وقيل بل ما فوق دانق ذهب.
وقال أيضا وعنه يعرف الدرهم فأكثر.
فائدة لو وجد كناس أو نخال أو مقلش قطعا صغارا متفرقة ملكها بلا تعريف وإن كثرت.
قوله (فيملك بأخذه بلا تعريف).