فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها فجاء سيده فاعترف أنه كان أعتقه قبل قوله على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين.
وقيل لا يقبل وهو احتمال في المغني والشرح.
وأطلقهما في الفروع والحارثي ذكره في اللقطة.
الثالثة العبد وغيره أمانة في يده لا ضمان عليه إلا أن يتعدى نص عليه على ما تقدم.
الرابعة أم الولد والمدبر كالقن فيما تقدم إذا جاء بهما إلى السيد.
فإن مات قبل وصولهما إليه فلا جعل لأنهما يعتقان بالموت فالعمل لم يتم بخلاف النفقة فإنه يرجع بما أنفق حال الحياة والله أعلم بالصواب.
وتقدم أن المنصوص أنه يستحق الأجرة بتخليص متاع غيره من مهلكه.