قال القاضي هذه رواية واحدة وجزم به بن البنا في خصاله وصاحب عيون المسائل وقال الرواية الصحيحة من خارج المصر دينار أو عشرة دراهم.
قال في الفائق ولو رد الآبق فله بغير شرط عشرة دراهم.
وعنه اثنى عشر.
وعنه أربعون درهما من خارج المصر.
قال الزركشي في المغني إذا رده من المصر دينار أو عشرة دراهم وفي الكافي دينار أو اثني عشر درهما وفي رواية أخرى دينار.
وفي خلافي الشريف وأبي الخطاب والجامع الصغير دينار أو اثني عشر درهما في رواية وفي أخرى عشرة دراهم انتهى.
وتقدم كلام القاضي وبن البنا والحلواني.
وقال الحارثي إذا رده من داخل المصر فله عشرة دراهم قولا واحدا نص عليه في رواية حرب وقال لا أعلم نصا بخلافه.
وفي كتاب الروايتين للقاضي لا تختلف الرواية أنه إذا جاء به من المصر أن له عشرة دراهم.
وقاله بن أبي موسى في الإرشاد.
ونقله أبو بكر في زاد المسافر والتنبيه.
وقاله القاضي أيضا في المجرد وبن عقيل في الفصول ولم يوردوا سواه.
قال فأما في المقنع والهداية والمستوعب والفروع لأبي الحسين والأعلام لابن بكروس والمحرر وغيرهم من التقدير بالدينار أو اثني عشر وفي داخل المصر كما في خارجه فلا يثبت.
وأصل ذلك كله قول القاضي في الجامع الصغير من رد آبقا استحق دينارا أو اثني عشر درهما سواء جاء به من المصر أو خارج المصر في إحدى