والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحق أجرة مثله في ذلك بخلاف اللقطة وعليه الأصحاب.
وكذلك لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك ذكره في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم.
وألحق القاضي وبن عقيل والمصنف وجماعة بذلك العبد إذا خلصه من فلاة مهلكة وقدمه في الفروع وغيره.
ذكره في باب إحياء الموات.
وتقدمت الإشارة إلى ذلك هناك.
وحكى القاضي احتمالا في العبد بعدم الوجوب كاللقطة.
وأورد في المجرد على نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن خلص من فم السبع شاة أو خروفا أو غيرهما أنه لمالكه الأول ولا شيء للمخلص.
وقال المجد في مسودته وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله على ظاهره في وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك دون الآدمي لأن الآدمي أهل في الجملة لحفظ نفسه.
قال في القاعدة الرابعة والثمانين وفيه نظر فقد يكون صغيرا أو عاجزا وتخليصه أهم وأولى من المتاع وليس في كلام الإمام أحمد تفرقة انتهى.
فائدتان إحداهما لو تلف ما خلصه من هلكة لم يضمنه منقذه على الصحيح من المذهب.
وقيل يضمنه حكاه في التلخيص.
قال في القاعدة الثالثة والأربعين وفيه بعد.
الثانية متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته صرح به في المغني والشرح