واختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية.
قال المصنف في المغني والكافي والشارح وقال القاضي وأبو الخطاب ليس هذا الذرع المذكور على سبيل التحديد بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج إليه من ترقية مائها منها فإن كان بدولاب فقدر مدار الثور أو غيره وإن كان بساينة فقدر طول البئر وإن كان يستقى منها بيده فقدر ما يحتاج إليه الواقف عندها وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وقيل إن كان قدر الحاجة أكثر فهو حريمها.
وإن كان التحديد المذكور أكثر فهو حريمها ذكره القاضي في الأحكام السلطانية.
واختاره القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس.
وعند أبي محمد الجوزي إن حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب وإن كانت كبيرة فخمسون ذراعا.
فائدة البئر العادية بتشديد الياء هي القديمة نقله بن منصور منسوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آبار في الأرض نسب إليها كل قديم.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله العادية هي التي أعيدت.
ونقل حرب وغيره العادية هي التي لم تزل وأنه ليس لأحد دخوله لأنه قد ملكه.
فوائد منها حريم العين خمسمائة ذراع نص عليه من رواية غير واحد وقاله القاضي في الأحكام السلطانية وابنه أبو الحسين وبن بكروس وصاحب التلخيص وغيرهم قاله الحارثي وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير والفائق وغيرهم.