يعني من كل جانب فيهما وهذا المذهب فيهما نص عليه في رواية حرب وعبد الله.
قال المصنف والشارح اختاره أكثر الأصحاب.
قال في التلخيص هذا المشهور.
قال الحارثي هذا المشهور عن أبي عبد الله وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
قال الزركشي نص عليه.
واختاره الخرقي والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي والشيخان وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب قال ناظمها.
حفر بئر في موات يملك * حريمها معها بذرع يسلك.
فخمسة تملك والعشرون * وإن تكن عادية خمسون.
وعنه التوقف في التقدير نقله حرب قاله القاضي وأبو الخطاب ومن تبعهم.
قال الحارثي وهو غلط قال ولو تأملوا النص بكماله من مسائل حرب والخلال لما قالوا ذلك.
وعند القاضي حريمها قدر مد رشائها من كل جانب.
واختاره بن عقيل في التذكرة وذكر أنه الصحيح.
قال في التلخيص اختاره القاضي وجماعة.
قال الحارثي وأخشى أن يكون كلام القاضي هنا ما حكيناه في المجرد الآتي الموافق لاختيار أبي الخطاب.
وقيل قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها.