وقيل قدر الحاجة ولو كان ألف ذراع اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب والمصنف في الكافي وغيرهم.
قال في الفروع اختاره جماعة.
ومنها حريم النهر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر.
قال في الرعاية وإن كان بجنبه مسناة لغيره ارتفق بها في ذلك ضرورة.
وله عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع ونحوهما انتهى.
وقال في الرعاية الصغرى ومن حفر عينا ملك حريمها خمسمائة ذراع.
وقيل بل قدر الحاجة.
قلت وكذا النهر.
وقيل بل ما يحتاجه لتنظيفه انتهى.
ومنها حريم القناة والمذهب أنه كحريم العين خمسمائة ذراع قاله الحارثي وقال واعتبره القاضي في الأحكام السلطانية بحريم النهر.
ومنها حريم الشجر قدر مد أغصانها قاله المصنف وغيره.
ومنها حريم الأرض التي للزرع ما يحتاجه في سقيها وربط دوابها وطرح سبخها وغير ذلك.
وحريم الدار من موات حولها مطرح التراب والكناسة والثلج وماء الميزاب والممر إلى الباب.
ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير.
ويتصرف كل واحد في ملكه وينتفع به على ما جرت العادة عرفا فإن تعدى منع.