والوجه الثاني يملكه اختاره القاضي وبن عقيل قال الناظم وهو بعيد.
فائدتان الأولى لو أحياه غيره قبل ضرب مدة المهلة لم يملكه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقيل يملكه.
قال المصنف والشارح حكم الإحياء قبل ضرب مدة المهلة حكم الإحياء في مدة المهلة على ما تقدم ويحتمله كلام المصنف.
وأما إذا أحياه الغير بعد انقضاء المهلة فإنه يملكه لا أعلم فيه خلافا وتقدم ذلك.
الثانية قال في الفروع بعد أن ذكر الخلاف المتقدم ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفته لزيد هل يتقرر غيره فيها.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن نزل له عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول له ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا.
وقال بن أبي المجد لا يصح تولية غير المنزول له فإن لم يقرره الحاكم وإلا فالوظيفة باقية للنازل انتهى.
قلت وقريب منه ما قاله المصنف وتبعه الشارح وغيره فيما إذا آثر شخصا بمكانه فليس لأحد أن يسبقه إليه لأنه قام مقام الجالس في استحقاق مكانه أشبه ما لو تحجر مواتا ثم آثر به غيره.
وقال بن عقيل يجوز لأن القائم أسقط حقه بالقيام فبقي على الأصل فكان السابق إليه أحق به كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره والصحيح الأول.
ويفارق التوسعة في الطريق لأنها جعلت للمرور فيها كمن انتقل من مكان فيها لم يبق له حق حتى يؤثر به والمسجد جعل للإقامة فيه ولذلك