قال الحارثي هذا مع عدم الضرر ونص عليه انتهى.
الرابعة ما غلب الماء عليه من الأملاك واستبحر باق على ملك ملاكه لهم أخذه إذا نضب عنه نص عليه قاله الحارثي وغيره.
وقال في الفروع ولا يملك ما نضب ماؤه وفيه رواية.
تنبيهان أحدهما مفهوم قوله ولا تملك المعادن الظاهرة.
كالملح والقار والنفط والكحل والجص وكذلك الماء والكبريت والموميا والبرام والياقوت ومقاطع الطين ونحوه أن المعادن الباطنة تملك وهو وجه واحتمال للمصنف وهو ظاهر كلام جماعة.
قال الحارثي ونص عليه في رواية حرب.
والصحيح من المذهب أنها كالمعادن الظاهرة فلا تملك.
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع والفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب.
قال الحارثي قال الأصحاب لا يملك بذلك ولا يجوز إقطاعه وجزم به في الوجيز وغيره.
فائدة حكم المعادن الباطنة إذا كانت ظاهرة حكم المعادن الظاهرة الأصل.
التنبيه الثاني مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة وليس للإمام إقطاعه أن للإمام إقطاع المعادن الباطنة وهو اختيار المصنف والشارح.
وذكر الحارثي أدلة ذلك وقال هذا قاطع في الجواز فالقول بخلافه باطل وصححه المصنف وغيره وقد هداهم الله إلى الصواب انتهى.
قال في الفائق ولا يجوز إقطاع ما لا يملك من المعادن نص عليه.
وقال الشيخ يجوز فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطنة في اختيار الشيخ.
والصحيح من المذهب أنه ليس للإمام إقطاعه كالمعادن الظاهرة.