قال في الفروع يلزمه على الأصح لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إلا أن يؤذيه بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه.
وقدمه في الهداية والمستوعب.
قال الحارثي هذا الصحيح واختيار أكثر الأصحاب منهم أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين والشيرازي والشريفان أبو جعفر والزيدي وهو من مفردات المذهب.
قال الإمام أحمد ليس له أن يمنع فضل ماء يمنع به الكلأ للخبر.
قال في القاعدة التاسعة والتسعين هذا الصحيح.
والرواية الثانية لا يلزمه صححه في التصحيح والقاضي في الأحكام السلطانية وبن عقيل.
قال الحارثي ومال إليه المصنف وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
وقال في الروضة يكره منعه فضل مائه ليسق به للخبر.
فوائد الأولى حيث قلنا لا يلزمه بذله جاز له بيعه بكيل أو وزن معلوم ويحرم بيعه مقدرا بمدة معلومة خلافا لمالك.
ويحرم أيضا بيعه مقدرا بالري أو جزافا قاله القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع.
قال القاضي وإن باع آصعا معلومة من سائح جاز كماء عين لأنه معلوم.
وإن باع كل الماء لم يجز لاختلاطه بغيره.
الثانية إذا حفر بئرا بموات للسابلة فالناس مشتركون في مائها والحافر كأحدهم في السقي والزرع والشرب قاله الأصحاب ومع الضيق يقدم الآدمي.