الثانية ما أحياه الكفار وهم صنفان.
صنف أهل ذمة فيملكون ما أحيوه على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها.
قال الزركشي هو المنصوص وعليه الجمهور وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والفروع والفائق وشرح الحارثي وغيرهم وقيل لا يملكه وهو ظاهر قول بن حامد لكن حمل أبو الخطاب في الهداية ومن تبعه ذلك على دار الإسلام قال الحارثي وذهب فريق من الأصحاب إلى المنع منهم بن حامد أخذا من امتناع شفعته على المسلم ورد وفرق الأصحاب بينهما.
وقيل لا يملكه بالإحياء في دار الإسلام.
قال القاضي هو مذهب جماعة من الأصحاب منهم بن حامد.
قال في المذهب ومسبوك الذهب يملكه الذمي في دار الشرك وفي دار الإسلام وجهان.
فعلى المذهب المنصوص إن أحيا عنوة لزمه عنه الخراج وإن أحيا غيره فلا شيء عليه على الصحيح من المذهب.
قال الزركشي هذا أشهر الروايتين.
وعنه عليه عشر ثمره وزرعه.
والصنف الثاني أهل حرب فظاهر كلام المصنف أنهم كأهل الذمة في ذلك كله وهو ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الوجيز وهو أحد الوجهين.
والصحيح من المذهب أنه لا يملكه بالإحياء وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح والرعايتين وغيرهم وقدمه في الفروع.