لم يملك بالإحياء بلا خلاف بل هو إجماع حكاه بن عبد البر وغيره.
وإن كان قد ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فهذا أيضا لا يملك بالإحياء كذلك إذا كان لمعصوم.
وإن علم ملكه لمعين غير معصوم فإذا أحياه بدار الحرب واندرس كان كموات أصلي يملكه المسلم بالإحياء قاله في المحرر وقدمه الحارثي.
وقال القاضي وبن عقيل وأبو الفرج الشيرازي لا يملك بالإحياء.
قال الحارثي ويقتضيه مطلق نصوصه.
وإن كان لا يعلم له مالك فهو أربعة أقسام.
أحدها ما أثر الملك فيه غير جاهلي كالقرى الخربة التي ذهبت أنهارها ودرست آثارها وقد شملها كلام المصنف ففي ملكها بالإحياء روايتان وأطلقهما الحارثي وغيره.
إحداهما لا تملك بالإحياء.
والرواية الثانية تملك بالإحياء وصححه في الحاوي الصغير والفائق والنظم وأطلقوا.
والصحيح من المذهب التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام كما يأتي قريبا.
تنبيه لفظ المصنف وغيره يقتضي تعميم الخلاف في المندرس بدار الإسلام وبدار الحرب.
وقد صرح به في كل منهما القاضي وبن عقيل والقاضي أبو الحسين وأبو الفرج الشيرازي والمصنف في المغني والشارح وغيرهم.
قال الحارثي وبالجملة فالصحيح المنع في دار الإسلام وكذا قال الأصحاب.
بخلاف دار الحرب فإن الأصح فيه الجواز ولم يذكر بن عقيل في التذكرة سواه.