والثانية لا يملكه بإحيائه.
وقيل يملكه صاحب العامر دون غيره.
فوائد إحداها حكم إقطاع ذلك حكم إحيائه.
الثانية قال في الفروع لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع للخبر ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين نص عليه.
واختار بن بطة أن الخبر ورد في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم.
قلت قال الجوزجاني في المترجم عن قول الإمام أحمد رحمه الله لا بأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق عنى الإمام أحمد رحمه الله من الضرر بالطريق ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع.
قال في القاعدة الثامنة والثمانين كذا قال قال ومراده أنه يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء وتشاحوا في مقدار ما يتركونه منها للطريق وبذلك فسره بن بطة وأبو حفص العكبري والأصحاب وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى سبعة أذرع انتهى.
وقدم ما قدمه في الفروع في التلخيص وغيره.
الثالثة إذا نضب الماء عن جزيرة فلها حكم الموات لكل أحد إحياؤها بعدت أو قربت ذكره بن عقيل والمصنف والشارح والحارثي وغيرهم ونص عليه.