فعلى المذهب لا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة على الصحيح من المذهب.
وقيل يرجع بحق ما بقي كما تلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجره.
قال في الفروع ويتوجه مثله فيما إذا أجره ثم وقفه.
تنبيه محل الخلاف فيما إذا لم يعلم بلوغه عند فراغها فأما إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها فإنها تنفسخ على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو احتمال في المغني والشرح.
وقيل لا تنفسخ أيضا.
وقدمه في القاعدة السادسة والثلاثين وقال هذا الأشهر واختاره القاضي وأصحابه.
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وظاهر ما قدمه الشارح.
قلت ويلحق به العبد إذا علم عتقه في المدة التي وقعت عليها الإجارة.
ويتصور ذلك بأن يعلق عتقه على صفة توجد في مدة الإجارة ولم أره للأصحاب وهو واضح ثم رأيته في الرعاية الكبرى صرح بذلك.
فائدتان إحداهما لو ورث المأجور أو اشترى أو اتهب أو وصى له بالعين أو أخذ صداقا أو أخذه الزوج عوضا عن خلع أو صلحا أو غير ذلك فالإجارة بحالها قطع به في القاعدة السادسة والثلاثين.
قلت وقد صرح به المصنف وغيره من الأصحاب حيث قالوا ويجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر.
الثانية يجوز إجارة الإقطاع كالوقف قاله الشيخ تقي الدين وقال لم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن قال وما علمت أحدا من علماء.