أشهر مدة الإجارة أو أعوامها فهي صفقات متعددة على أصح الوجهين فلا تبطل جميعها ببطلان بعضها وإن لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطرد فيها الخلاف المذكور انتهى.
وقال في الفائق قلت وتخرج الصحة بعد الموت موقوفة لا لازمة وهو المختار انتهى.
تنبيهات.
أحدها قال في الفروع ويتوجه مثله فيما إذا أجره ثم وقفه.
الثاني قال العلامة بن رجب في قواعده اعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظرا لأن القاضي إنما فرضه فيما إذا أجر الموقوف عليه لكون النظر له مشروطا وهذا محل تردد أعني إذا أجر بمقتضى النظر المشروط له هل يلحق بالناظر العام فلا ينفسخ بموته أم لا فإن من أصحابنا المتأخرين من ألحقه بالناظر العام انتهى.
الثالث محل الخلاف المتقدم إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق.
فأما إن كان المؤجر هو الناظر العام ومن شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته قولا واحدا قاله المصنف والشارح والشيخ تقي الدين والشيخ زين الدين بن رجب وغيرهم.
وقال بن رجب أما إذا شرطه للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فأفتى بعض المتأخرين بإلحاقه بالحاكم ونحوه وأنه لا ينفسخ قولا واحدا وأدخله بن حمدان في الخلاف.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الأشبه.
الرابع محل الخلاف أيضا عند بن حمدان في رعايتيه وغيره إذا أجره.