فبيع محض وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فبيع أيضا وليس هذا بغرر ولأن هذا يحدث شيئا فشيئا فهو بالمنافع أشبه فإلحاقه بها أولى ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من أعيان وهو ما يحدثه الله من الحب بسقيه وعمله وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصودة ما يحدثه الله من لبنها بعلفها والقيام عليها فلا فرق بينهما والآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن ولأن الأصل في العقود الجواز والصحة قال وكظئر انتهى.
قوله (ونقع البئر يدخل تبعا).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
وقال في المبهج وغيره ماء بئر.
وقال في الفصول لا يستحق بالإجارة لأنه إنما يملكه بحيازته.
وذكر صاحب المحرر وغيره إن قلنا يملك الماء لم يجز مجهولا وإلا جاز ويكون على أصل الإباحة.
وقال في الانتصار قال أصحابنا ولو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ لعدم دخوله في الإجارة.
وقال في التبصرة لا يملك عينا ولا يستحقها بإجارة إلا نقع البئر في موضع مستأجر ولبن ظئر يدخلان تبعا.
تنبيه قال بن منجا في شرحه قول المصنف يدخل تبعا يحتمل أنه عائد إلى نقع البئر لأنه أفرد الضمير ويحتمل أنه عائد إلى الظئر ونقع البئر وبه صرح غيره قال إلا في الظئر ونقع البئر فإنهما يدخلان تبعا انتهى.
قلت ممن صرح بذلك صاحب المستوعب فإنه قال ولا يستحق بعقد الإجارة عين إلا في موضعين لبن الظئر ونقع البئر فإنهما يدخلان تبعا انتهى.
وكذا صاحب التبصرة لعدم ضبطه انتهى.